اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  9231 اعضاء

نادي الفهلوى ديزاين للإبداع
alfahloy-alfahloy

الفقة الميسر فى العبادات والمعاملات متجدد باذن الله الدرس الاول(التعرف بالطهارة)

Recommended Posts

[center]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى
هدانا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
. واشهد ان
لااله الا الله وحدة لاشريك لة
. لة الملك ولة الحمد وهو
على كل شى قدير
. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله وصفية
وخليلة
بعثة الله رحمة للعالمين ومنارة لسائرين. وهاديا
للحائرين
.. صلى الله علية وسلم
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا.


اما بعد..

فان الاشتغال بالعلم من علامات لسعادة وان
من افضل العلوم واعلاها قدرا واجلها نفعا
واكثرها بركة علم
الفقه ومعرفة الاحكام...

وناهيك بالفقة شرفا قول سيد
المرسلين
((من يرد
الله به خيرا يفقة فى الدين ))
( رواة الشيخان
))

فى البداية سوف نقوم بالحديث من كتاب ((( الفقة
الميسر فى المعاملات والعباداات )))



وهذا الكتاب مقسم الى جزئين

المعاملات والعباداات

[size=29]اولا قسم
العبادات

&&
الطهارة&&


تعريفها : الطهارة فى اللغة النظافة تقول طهرت الثوب اى نظفتة وفى الشرح رفع الحدث
وازاله النجس

المطهر: المطهر
اربعة اشياءء ماء.تراب. دابغ.تخلل.

فالماء للطهارة من الحدث والخبث. التراب لتيمم ونجاسة الكلب والخنزير
.والدابغ لطهارة جلد
المنيتة

والتخلل لتطهير
الخمر


&&& المياة التى
يجوز بها التطهير
&&&

المياة التى يجوز بها التطهير(
سبعة مياة )

& ماة السماء & لقولة تعالى __ وينزل عليكم من السماء ماء
ليطهركم به )
* الانفال:11*
&
ماة البحر & لقوله _لما سسئل
عن ماء البحر
_(( هو الطهور ماؤة الحل ميتتة
))
*رواة الشيخان والترمذى وبن حبان *
& ماء البئر & لحديث سهل قالو يارسول الله : انك تتوضامن بئر
بضاعة وفيهاماينجى الناس والحائض والجنب؟
فقال رسول
الله
(( الماء طهور
لا ينجسة شيء ))

* اخرجة الترمذى وصححة واحمد *

& ماة النهر, ماء
العين
& فى معناة & ماء الثلج والبرد
& لحديث ابى هريرة قال : كان
رسول الله
اذا كبر
فى الصلاة سكت هنيئه قبل ان يقر
ا: فقلت يارسول الله ما
تقول
؟ قال: (( (اللهم باعد بيني
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب
الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد))
* رواة الشيخان *


وناتى الى اقسام الماء
خمسة سنتحدث عنهم ان شاء الله فى الدرس القادم[/size]

[/center]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
[center]

[size=25]

تنقسم المياة الى خمسة اقسام :

1_
& ماء مطلق & : وهو طاهر فى
نفسة مطهر لغيرة يرفع الحدث ويزيل النجسغير مكروة وسمى مطلقا لان الماءاذا اطلق
انصرف اليه.



2_& ماء مشمس
&:
هو الماء الذى اثرت فيه الشمس تاثيرا بالغا وهو طاهر
فى نفسة مطهر لغيرة يرفع الحدث
ويزيل النجس لكنه
مكروة استعماله لما روى الشافعى عن عمر انه يورث البرص ورواة الارقطنى
عنه باسناد صحيح وقيدت الكراهة بشيئين:
احدهما: ان
يكون التشميس فى الاوانى المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لان الشمس اذا اثرت فيها
خرج منها زهومة تعلو على وجة الماء ومنها يتولد البرص

ثانيا: ان يقع التشميس فى البلاد شديدة
الحرارة



3_ & ماء مستعمل
&
:وهو ماء استعمل فى رفع الحدث او ازاله النجس
اذا لم يتغير ولا زاد وزنة
لقوله صلى الله علية وسلم
(( خلق الله الماء طهورا لاينجسة شىء الا ما غير طعمة او
ريحة


وفى روايه لابن ماجة (او لونه ) والخلاف فى انه مطهر المذهب انه غير مطهرلان
الصحابة رضى الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانو
يجمعونة ليتوضئوا به ولو كان ذلكسائغا لفعلوة وقال بعض العلماء


:الحق ان الماء لايخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة
ا
لا ان يتغير بذلك ريحة
اولونة او طعمة وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم يكادون
يقتتلون
ماتساقط من وضوئة صلى الله علية وسلم
فياخذونه ويتبركوم به والتبرك يكون بغسل بعض اعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك فالماء
المستعمل طاهر ومطهر عملا بالاصل وبالادله الداله على ان الماء
طهور
[/size]


يتبع

[/center]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
[center]نستكمل درس اقسام المياة


4:& ماء متغير بما خالطه من الطهارات &

- وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره أي الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل
نجسا . وهو ضربان :

- 1 - الماء القليل ( الماء القليل
هو ما نقص عن قلتين والقلتان سعة عشرة تنكات وثلث تنكة أو ربما نصفها كل منها سعة
عشرين ليترا تقريبا أو هما على وجه الدقة حجم مكعب طول حرفه 58 سم أي 195112 سم 3
أو 195 ، 112 دسم 3 " ليتر " ) المستعمل : وهو المستعمل في طهارة حدث - والمراد بها
الوضوء والغسل - أو المستعمل في طهارة نجس


( 1 )
أما المستعمل في طهارة الحدث فإن استعمل في فرض الطهارة فهو طاهر غير مطهر حتى لو
كان المتطهر به صبيا . أما أنه طاهر فلحديث جابر رضي الله عنه قال : " مرضت مرضا
فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي
فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم ثم صب وضوءه علي فأفقت
" ( البخاري ج 5 / كتاب المرضى باب 5 / 5327 )

ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا وأما أنه غير مطهر فلأنه أزال
مانعا أما إن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل
الجمعة وسائر الأغسال المسنونة وماء المضمضة والاستنشاق فلا يعتبر مستعملا وتصح
الطهارة به لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس



ومن الماء المستعمل ما غمس فيه يده أثناء فرض الوضوء أو الغسل
بعد نيتهما قبل نية الاغتراف ( ومحل نية الاغتراف في الوضوء عند إرادة غسل فرض
اليدين وفي الغسل عند إرادة غمس اليدين في الماء أول مرة بعد نية فرض الغسل لأن غسل
الجسم كله فرض بلا ترتيب بخلاف الوضوء أما إذا اغترف الماء ثم صبه على كفيه بنية
رفع الحدث الأكبر
عنهما فلا حاجة إلى نية الاغتراف بعد نية
رفع الحدث الأكبر عن الجسم ) ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء ومنه كذلك المنفصل في
فرض الوضوء أو الغسل عن الجسم . وثمة فرق بين الوضوء والغسل ففي الوضوء إذا جرى
الماء من عضو إلى آخر صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني سواء
في ذلك اليدان وغيرهما أما في الغسل فلا يصير الماء مستعملا حتى ينفصل عن البدن كله
لأنه كله عضو واحد


( 2 ) وأما الماء القليل المستعمل في إزالة النجس
ويسمى غسالة النجاسة فقد وقع الإجماع على أن حكمه حكم المحل بعد الغسل إن كان نجسا
بعد فنجس وإلا فطاهر بشروط :

أولها - أن ينفصل بعد غسل الشيء المتنجس ولم
يتغير أحد أوصافه بالخبث
وثانيهما - ألا تزيد زنة
الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الماء وإسقاط ما
يتحلل من الأوساخ في الماء عادة



وثالثهما - أن يكون الماء واردا على الشيء
المتنجس فإن كان مورودا بأن غمس الثوب المتنجس فيه فينجس وهذا الفرق بين الوارد
والمورود قاعدة أخذها الشافعية من قوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا استيقظ أحدكم
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) (
مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 26 / 87 ، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه )


وبناء على ما تقدم فإن غسالة ولوغ الكلب إذا
انفصلت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا وإن انفصلت غير متغيرة كان غير الأخيرة - أي
السابعة - فنجسة وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل الذي انفصلت عنه
وإذا جمع
الماء المستعمل حتى صار قلتين زال حكم الاستعمال


- 2 - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات غير المجاورة له : إذا خالط
الماء إحدى الطاهرات فتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا حتى لا يعرف إلا
بهذا المخالط كماء الصابون وماء الورد وماء العصير سلبت طهوريته وأصبح طاهرا غير
مطهر


5: & ماء حلت فية نجاسة
&


- وهو نوعان
- 1 -
ماء قليل
حلت به نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة مجاورة
أو مخالطة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها تغير بها الماء أم لا . وسواء أكانت غير معفو
عنها أو معفوا عنها في الصلاة فقط .
والدليل عليه قوله صلى
الله عليه و سلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما :
(
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 67 )
فما كان أقل ينجس ( أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بمجرد
ملاقاة النجاسة سواء بلغ قلتين أم لا وسواء تغير أم لا )
ويستثنى من النجاسات
التي تصيب الماء القليل وتنجسه ما يلي :



( 1 )
ما لا يدركه الطرف كالرذاذ البسيط


( 2 ) ميته لا
دم لها سائل ( كالذباب والنحل والنمل والبق والخنفساء والبعوض والصراصير ) إن سقطت
في الماء من نفسها أو بسبب الريح أو كانت ناشئة فيه ( كالدود الناشئ في الماء ويقاس
على ذلك دود الفاكهة والخل والجبن فيعفى عنه ) ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا
طرحت ولو بفعل صبي أو بهيمة أو كثرت حتى غيرت الماء فإنه ينجس سواء كان الماء قليلا
أو كثيرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : (
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى
شفاء ) ( البخاري ج 3 / كتاب بدء الخلق باب 17 / 3142 )


أما الحيوان نفسه فنجس لأنه من جملة الميتات وإنما لا ينجس الماء أو
ما نشأت فيه الميتة لتعذر الاحتراز منه وهذا الحكم - حكم طهارة ما سقطت فيه ميتة لا
دم لها سائل إلا إذا غيرته - ينسحب على جميع المائعات والأطعمة للحديث وعموم البلوى
وعسر الاحتراز



( 3 ) فم هرة تنجس ثم غابت
واحتمل ولوغها في ماء كثير أو قليل جار . أما الهرة نفسها فليست بنجسة . لحديث كبشة
بنت كعب قالت : " إن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناه : فسكبت له وضوءا
فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال :
أتعجبين يا ابنة أخير ؟ فقالت : نعم . قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: ( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ( النسائي ج 1 / ص 55
)

( 4 ) صبي تنجس ثم غاب واحتملت طهارته


( 5 ) القليل من دخان النجاسة مثل الجلة ( زبل
البقر )


( 6 ) القليل من غبار السرجين . ( زبل
الغنم ) ولا ينجس غبار السرجين الأعضاء الرطبة


(
7 ) بخار النجاسة وهو لا ينجس إلا إذا ترك أثرا كلون أو طعم أو ريح


- 2 - ماء كثير ( الماء الكثير هو ما بلغ قلتين
فأكثر وقد تقدم بيان سعة القلتين بالليترات ) حلت به نجاسة مخالطة فغيرت أحد أوصافه
الثلاثة :


ودليله الإجماع فإذا لم يتغير
منه شيئا فهو على طهوريته وقوله صلى الله عليه و سلم - عندما سئل عن الماء وما
ينوبه من الدواب والسباع - : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1
/ أبواب الطهارة باب 50 / 68 في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ) محمول على
هذ
ا



وناتى فى الدرس القادم عن حكم
السؤر

[/center]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
[center][size=21]السؤر

السؤر هو : ما بقى فى الاناء من الماء بعد
شرب الحيوان او الانسان وهو انواع .


1/ سؤر
الآدمى وهو طاهر لقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم ) ومن تكريمه طهارته حيا وميتا
.


2/سؤر الحيوان لأنه طاهر فى حال حياته سواء
كان مأكزل اللحم أو غير مأكول اللحم ألا الكلب والخنزير .


لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل
:أتوضأبما أفضلت الحمرقال نعم وبما افضلت السباع (اخرجه الشافعى ).


وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( المؤمن لا ينجس
)) . رواه مسلم.


وعن عائشة : (( أنها كانت تشرب من
الاناء وهي حائض , فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيضع فاه على موضع
فيها.)) . رواه مسلم.


وقد أجمع العلماء على طهارة
سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها .
أما مالا يؤكل لحمه كالسباع والحمر
وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهر , ولا يؤثر في الماء , وبخاصة اذا كان الماء كثيرا
.


أما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه ,
فانه ينجس.


ودليل ذلك الحديث السابق , وفيه أنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الماء , وما ينوبه من الدواب والسباع , فقال
: ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) , وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد
شربت من الاناء : (انها ليست بنجي , انما هي من الطوافين عليكم والطوافات) . أخرجه
أحمد وابو داود والترمذي وصححه الالباني.


ولأنه يشق
التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها , ووجوب غسل الاشياء , لكان في ذلك
مشقة ,وهي مرفوعة عن هذه الأمة.



أما
سؤر الكلب والخنزير فهو نجس يجب اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم (طهور اناء أحدكم
اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولهن بالتراب ).

سؤر الخنزير فهو نجس لآن الخنزير أسوأ حالا من الكلب
.




جلود
الميتة


وأصرحها قوله -عليه الصلاة
والسلام-: أيما إهاب دبغ فقد طهر وكلمة أيما إهاب يعني أي إهاب، وهذا من ألفاظ
العموم، كذلك يدل عليه العموم في قوله: إذا دبغ الإهاب والإهاب جنس لا يخص منه نوع
من الإهاب دون نوع آخر.

قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-: دباغ جلود الميتة طَهورها أو طُهورها .

ويحصل الدباغ بالشب والقرط وقشور الرمان والعفص والملح ونحو ذلك
ويتحقق بنزع فضلات الجلد وتطييبة ويجب غسلة بعد الدبغ

واما جلد الكلب والخنزير وماتولد منهما او احدخما فلا يطهر بالباغ
لانهما نجسان فى حال الحياة
فاولى ان لا يفيدهما الدباغ


الدرس القادم عن عظم الميتة وشعرها[/size]

[/center]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة ؟



لأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في
صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[1] متفق على صحته من حديث حذيفة رضي
الله عنه،


وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم:
((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))[2] متفق على
صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما
أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل،

هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب
منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في
الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما،


ولا يجوز
أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من
الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف
والتبذير والتلاعب بالأموال،


وإذا كان عنده سعة
من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل
الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن
يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد
والمدارس، وفي إصلاح الطرقات،

وفي إصلاح القناطر،
وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين
المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق
فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير
وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي
فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا
التلاعب، والله المستعان.


[1] أخرجه البخاري في كتاب
الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض برقم 5426 ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال برقم 2067.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة برقم 5634، ومسلم في
كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب برقم
2065.







ويجوز التضبيب بالفضة - والتضبيب هو إصلاح كسر
القدح ( الكوب ) أو الصحفة بحديدة ونحوها ، تجمع بين طرفي المنكسر - نقول يجوز ،
للحديث الذي أخرجه البخاري في الأشربة (10/ 99) من حديث أنس رضي الله عنه : أن قدح
النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة .
فيكون
هذا الحديث مخصصاً لما سبق .



وقد جمع العلماء شروط
التضبيب في أربعة شروط :


1- أن تكون ضبة .
2-
أن تكون يسيرة.
3- أن تكون من فضة .
4- أن تكون لحاجة .
وهي مذكورة
بأدلتها في كتب الفقه .

وأما استعمال المطلي
والمطعم بالذهب والفضة ، فلا يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم ، بل حكمها حكم
المصمت ، إذْ لم يفرق الشارع بينهما.

أما المطلي بماء
الذهب والفضة الذي لا يمكن تخليصه من الإناء لقلته وضآلته ، فالذي يظهر جوازه ،
وتركه أولى .
والله أعلم

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
[size=29]للوضوء شروط وفروض وسنن
ومبطلات




شروطة


شروطة التى لايصح الا بها فالاسلام والتممييز وطهرية الماء وعدم المانع الحسى كالوسخ الحائل دون وصول الماء الى البشرة
وعدم المتنع الشرعى والنفاس
ودخول الوقت فى حق صاحب الضرورات

(
كالمستحاضة_ومن بة سلسل البول والريح فان طهارة هولاء طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل
دخول الوقت .


اما فروضة
:


اما فروضة فستة اشياء

1(النية) لقولة صلى الله علية وسلم
& انما الاعمال بالنيات & رواة الشيخان.

ووقت النية عند غسل
اول جزء من الوجة يقصد بة رفع الحدث او استباحة الصلاة او فرض
الوضوء



2(غسل الوجه)
لقولة تعالى* فاغسلو وجوهكم * ( المائدة 6 ) وحد الوجة طولا من منبت
الشعر الى منتهىالذقن . وعرضا من الاذن الى الاذن ويجب غسل الوجة مع ما علية من شعر
الا شعر العارضين فان كان خفيفا وجب غسل ظاهرة فقط. والخفيف ماترى البشرة من خلالة


(3) (غسل اليدين مع لمرفقين )
لقوله تعالى * وايديكم الى
المرافق *
اى مع المرافق لان الى بمعنى مع كما فى قولة
تعالى
(من انصارى الى الله) ال عمران*52* وثبت ايضا عن رسول الله
صلى الله علية وسلم



ويجب ايصال الماء الى
جميع الشعر والبشرة حتى ولو كان تحتة اظافرة وسخ يمنع وصول الماء الى البشرة لم يصح
وضوؤة وصلاة باطلة.


(4) ( مسح الراس الصادق )
بالقليل والكثير لحديث المغيرة رضى الله عنة * ان النبى صلى الله علية وسلمتوضا ومسح بناصيتة على عمامتة وعلى
الخفين
* رواة مسلم *

(5) (غسل الرجلين الى الكعبين ) لقولة تعالى
* وارجلكم الى الكعبين ** المائدة 6*
اى مع الكعبين والمراد بالكعبين : العظمان الناتئان بين الساق



(6) الترتيب وفرضيتة مستفادة من الاية وقول رسول الله صلى الله علية
وسلم
اذ لم ينقل عنة انه توضاة غير مرتب
.ولانة قال بعد ان توضاء مرتبا
(( هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به )) رواة البخارى * ولقولة صلى الله علية
وسلم
* ابداءوا بما بدا الله به * رواة النسائى باسناد صحيح * [/size]




الدرس القادم ان شاء
الله
سنن الوضوء


شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
[center]سنن الوضوء ونواقضة و الشك في
الطهارة


اولا سنن الوضوء





1-
السِّوَاكُ:


لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمَرْتُهُم بالسِّواك
عِنْد كُلِّ صلاةٍ " رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وُضوءٍ
" وللبخاري تعليقاً: " لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء".


2- التسمية في أوله:


لحديث أبي هريرة
رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لِمن لا وُضُوءَ له، ولا
وضوء لِمن لَم يذكر اسم اللّه عليه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث
حسن.


3- غسل الكفين:


يغسل كفيه ثلاث مرات بإفراغ الماء عديهما من الإناء إن كان يتوضأ
من إناء لأن عثمان رضي اللّه عنه وَصَفَ وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "دعا
بالماء فافْرَغَ على كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَغَسَلَهُما، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ
فِي الإناءِ... " متفق عليه.


4- البدء
بالمضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ عند غَسْلِ الوجْهِ والمبَالغَةُ فيهما ما لم يَكن
صائماً.-


لما جاء في وصف وضوئه صلى الله
عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وَبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
" رواه الخمسة وصححه الترمذي.


5- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيْفَةِ:


لحديث عثمان رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان
يُخَلِّل لحيته " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في
الباب.


6- تَخْلِيلُ أصابعِ اليدين
والرجلين:


لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تَوضأْتَ فَخَلِّلْ أصابِعَ يَدَيْكَ
وَرِجْليك " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث المستورد ابن شدادٍ رضي اللّه عنه
قال: "رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلِّلُ أصابعَ رجليه بخِنْصرِه " رواه
الخمسة إلا أحمد.


7-
التَّيَامُن:


أي البدء باليُمنى قبل اليُسْرَى في
اليدين والرجلين، وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها: " كان النبي صلى الله عليه وسلم
يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفي شَأْنِه
كُلِّهِ " متفق عليه.


8-
الغسلتان الثانية والثالثة:


الغَسْل مرة في الوضوء هو الفرض وما ورد في الغسلتين
والثلاث فهو للاستحباب، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال:
"جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فَأَراه ثلاثاً
ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوءُ فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم " رواه أحمد
والنسائي وابن ماجه ،وحديث عثمان رضي اللّه عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
ثلاثا ثلاثا " رواه مسلم وأحمد.


9- الذِّكْرُ بعد
الوضوء:


لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من أحد يتوضأ فَيُسْبِغُ الوضُوءَ ثم يقول:
أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت
له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء " رواه مسلم وأحمد و
أبوداود.


10- الاقتصاد في
الماء:


لحديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما أن رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السَّرَفُ؟ فقال أفي
الوضوء إِسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نَهْرٍ جارٍ " رواه ابن ماجه، ويشهد له قوله
صلى الله عليه وسلم : "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "، وقد
تقدّم ذكره قريباً




[size=29]المسح على الخفين


هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض
الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 1024x768
.



ا- دليل مشروعيته:


ما رواه البخاري
ومسلم عن همَّام النخعي رضي اللّه عنه قال: "بال جرير بن عبد اللّه ثم توضأ ومسح
على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بُلتَ؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بال ثم توضأ ومسح على خُفيه ".


قال إبراهيم
(1): فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.


2- مشروعية المسح على الجَوربين:


قد روي عن كثيرٍ من الصحابة. قال أبو داود: وَمَسَحَ على الجوربين
عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ و البراءُ بن عازبٍ ، وأنسُ بن مالكٍ وأبو أمامةَ
وسهلُ بن سعدٍ ، وعَمرو بن حُرَيث،وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وروي أيضا
عن عبد اللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي مسعود البدري
وغيرهم.




3- شروط المسحِ على الخفينِ وما
في معناهما:


هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض
الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 567x425 والحجم 54 كيلوبايت
.



يُشترط لجواز المسح أن يُلْبَسا على طَهارة لحديث المُغِيَرةِ بنِ
شُعْبَةَ رضي اللّه عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مَسِيرٍ
فَافْرَغْتُ عليه من الإِداوَةِ فَغَسَلَ وجهه وذِراعيه ومَسح برأسه، ثم أهويت
لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم
وأحمد.

صفة الوضوء :

الوضوء الكامل السابغ هو : " أن ينوي الوضوء - والنية محلها القلب -
ثم يسمي ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ،ثم يَتَمَضْمَضث و يَسَتْنَشِقُ وَ يَسَتْنْثِرُ
ثلاثاً ثم يغسل وجهة ثلاثاً ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ، ثم يمسح جميع رأسه من
حد الوجه إلى قفاه ويرد المسح من قفاه إلى وجهه، ثم يدخل سبابتيه في صِمَاخي أذنيه
و يمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه م كعبيه ثلاثا "


فإن اقتصر في الغسل على واحدة واقتصر على الأركان ( الفروض )
أجزأه . ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل .




نَواقِض
الوضوءِ




للوضوء نَواقض تُبطله
وتُخرجه عن إِفادة المقصودِ منه وهىِ:


1- كل ما خرج
من السبيلين:


سواء أكان بولا أم غائطاً أم
ريحاً أم مَنِيًّا أم مَذْياً أم وَدْياً أم غير ذلك. وكذلك إذا خرج البول أو
الغائط من غير السبيلين كالجرح. لقوله تعالى: {أوْ جَاءَ أحَدٌ منْكُم مِّنَ
الَغَائِطِ...}(6- المائدة). ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَثَ حتى يتوضأ" فقال رجلٌ
مِنْ حَضْرَمَوْت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ " متفق
عليه.


2- زوال العقل أو تَغْطِيَتُهُ بِسُكْرٍ
أو إِغْمَاءٍ أو نَومٍ أو جُنُونٍ أو دَوَاء:ٍ


لحديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامَ
ولياليهن إلا مِنْ جَنَابَةٍ ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ " رواه أحمد والنسائي
والترمذي وصححه.


فإن كان النوم يسيراً أو كان
مُمَكِّناً مَقْعَدَتَهُ من الأرض يَنْتَظِر الصلاة


فإنه لا ينتقض وضوؤه، وذلك لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: "كان
أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العِشاء الآخرة حتى تَحْفُقَ رؤوسُهم
ثم يُصَلّون ولايَتَوَضَّؤون " رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظ الترمذي: "لقد
رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُوْقَظُون للصلاة حتى إني لأسمعُ لأحدهم
غَطِيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ". قال ابن المبارك (1): هذا عندنا وَهُمْ
جُلُوسٌ .

وزوال العقل بغير النومِ ممَّا ذُكِرَ
أَبْلَغُ مِن النوم. والله أعلم.


3- مس الفرج
بدون حائل:


لحديثِ بُسرة بنت صفوان رضي اللّه
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلا يُصَلِّ حتى
يَتَوضَّأ " رواه الخمسة وصححه الترمذيُّ ونَقَلَ عن البخاريِّ: أنَّه أصح الشيء في
هذا الباب، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ
أفْضَى بيده إلى ذَكَرِهِ ليس دونه سترٌ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء ".رواه أحمد، وابن
حِبَّان في صحيحه وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي.


4- أَكْلُ لحمَ الإبِلَ:


لحديث جابر
بن سَمُرَة أن رجلا سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغَنم؟ قال:
" إِنْ شِئْتَ فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم
توضأ من لحوم الإبل " قال: أ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم " قال أ أصلي في مبارك
الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم وأحمد.



الشك في الطهارة






1- مَن تَيَقَّن الطهارةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ حُكِمَ
بِبَقائِهِ على الطَّهارَةِ،ولا عبرةَ بالشَّكِّ لأنَّ الطهارة هي المتَيَقَّنَةُ
ولا يُنْقَلُ عَنها إلا بِيَقِيْنٍ .


2- من
تيقن الحَدَثَ وَشك في الطهارة بَنَى على اليقينِ وهو الحَدَثُ، ولا عِبْرَةَ بالشك
لأن الحدث هو المتيقن ولا يُنْتَقَل عَنْهُ إلا بيقين.


وذلك لحديثِ عَبَّادِ بن تَميمٍ عن عَمِّه قال: " شُكي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصلاةِ
فقال: "لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيْحاً " رواه الجماعة
إلا الترمذي.


وحديثِ أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا وجد أحدُكم في بَطْنه شيئ فَأشْكَلَ عليه
أخَرَجَ مِنْه شي أمْ لا فَلا يَخْرُجْ مِن المسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو
يَجِدَ رِيْحاً " رواه مسلم وأبوداود والترمذي.

[/size]

[/center]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
بارك الله فيك
جعله الله فى ميزان حسناتك
جزاك الله خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك


تسلم ايدك على المجهود الكبير و
في انتظار مزيدك اخى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.