اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
somya

موسوعة الزكاة

Recommended Posts

شروط وجوب الزكاة خمسة

الإسلام .
الحرّية .
امتلاكُ النصاب .
استقرارُ الملكية .
مُضيّ الحول على المال .



الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف :

1. الذهب .

2. الفضة.

3. عروضُ التجارة .

4. بهيمة الأنعام .

5. الخارج من الأرض .




تجبُ الزكاةُ في الإبل والبقر والغنم بشرطين :

الأول : أن تُتخذ لدرٍّ ونسلٍ لا للعمل .
الثاني : أن تكونَ سائمةً " أي راعية " أغلب الحول .
أولاً : زكاةُ الإبل :

1. إذا توافرت الشروطُ وجبَ في كلّ خَمسٍ من الإبل شاة ، وفي العَشْر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفي عشرين أربع شياه .

2. إذا بلغتْ خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخَاض " ما تمَّ لها سنة ودخلتْ في الثانية " ، فإن عدِمها ففيها ابنُ لبون " وهو ما تمّ له سَنَتان " .

إذا بلغتْ ستاً وثلاثين وجبَ فيها بنتُ لبون " وهي ما تم لها سنتان " .
إذا بلغتْ ستاً وأربعين وجبَ فيها حُقّة " وهي ما تمّ لها ثلاث سنين " .
إذا بلغتْ الإبل إحدى وستين وجب فيها جَذعة " وهي ما تمّ لها أربع سنين " .
إذا بلغتْ ستاً وسبعين وجبَ فيها بنتا لبون .
إذا بلغتْ إحدى وتسعين وجب فيها حُقّتان .
8. فإذا زاد مجموعُ الإبل عن مائةٍ وعشرين بواحدةٍ وجبَ فيها ثلاثُ بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حُقّة , فمائه وثلاثون فيها حُقة وبنتا لبون , ومائه وأربعون فيها حُقّتان وبنت لبون ومائة وخمسون فيها ثلاث حقاق .

ثانياً : زكاةُ البقر :

في كل ثلاثين تَبيعاً أو تَبيعة وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية .
لا شيء فيما دون الثلاثين .
إذا بلغ مجموعُ البقر أربعين وجبَ فيها بقرةٌ مُسنّة " وهي ما تمّ لها سنتان " .
إن زاد مجموعُ البقر على أربعين وجبَ في كل ثلاثين تبيعٌ ، وفي كل أربعين مسنّة ويقال لها ثنيّة .
ثالثاً : زكاةُ الغنم :

1. إذا بلغ مجموعُ الغنم أربعين ضأناً أو معزاً ففيها شاةٌ واحدة وهي جِذع ضأن أو أنثى معز " جِذع الضأن ما تمّ له ستة أشهر ، أنثى المعز ما تمّ له سنة " .

إذا بلغ مجموعُ الغنم مائة وإحدى وعشرين وجبَ فيها شاتان .
إذا بلغتْ مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه .
4. تستقرُّ الفريضة فيها بهذا المقدار فيتقرّر في كل مائةٍ شاة ، ففي أربع مائةٍ أربع شياه ، وفي خمسِ مائةٍ خمس شياه ، وفي ست مائة ست شياه .

لا زكاةَ في الغنم إذا نقصَ عددها عن أربعين .
لا تُؤخذ الزكاة من الهرِمة ولا المعيبة ، يُؤخذ العدل " الأوسط " ، وإذا شاء أن يُخرج أفضل مما وجب عليه فهو أكثر أجراً .

إذا كان المال مختلطاً من كبارٍ وصغار ، أو صحاحٍ ومعيبات ، أو ذكور وإناث فيُخرج النصف من هذا والنصف من هذا " أي يساوي " .

الخُلطة نوعان :

الأول : خُلطة أعيان : أي المال مشتركٌ بين اثنين لا يُميّز .

الثاني : خُلطة أوصاف : أي المال مشترك ولكنه معروف ومميّز .

شروطُ الزكاة في الخُلطة بنوعيها :

أن يكونَ المجموعُ نصاباً ، فإذا نقصَ عن النصاب لم يجبْ فيه شيء ولو كان مالاً واحداً ناقصاً عن النصاب .
أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ، فلو كان أحدُهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثّر الخُلطة وصار لكلٍ قسم .
أن يشترك المالان المختلطان في المَرَاح وهو المبيت والمأوى ، ويشتركا في المسرح " المرعى " والمحلب .



تجبُ الزكاة في الثمارِ كالتمْر والزبيب ونحوهما من كلّ ما يُكال ويُدّخر ، وبلغ النصاب وكان مملوكاً له وقت وجوب الزكاة .
مقدارُ الواجب في إخراجِ زكاة الحبوب والثمارِ يختلفان باختلافِ وسيلة السَّقي :
فما سُقي بلا مُؤنة من السماء والينابيع وما شَرِب بعروقه يجب فيه العُشْر .

ما سُقي بمؤنة من الآبار الجوفية وبالنضح وغيرها يجب فيه نصف العُشْر .

3. وقتُ الزكاة في الحبوب حين تشتدّ ، وفي الثمار حينما يبدو صلاحه بأن يحمرّ أو يصفارّ ، فلو باعه بعد ذلك وجبتْ زكاته عليه لا على المشتري .

يجبُ إخراجُ الزكاة في الحبّ مُصفّى " منقّى "من التِّبن والقِشْر ويُعتبر إخراج الثمر يابساً .
تجبُ الزكاة في المعدن وهو الذي يكونُ في جواهر الأرض ، فإذا كان المعدنُ ذهباً أو فضة وبلغ النصاب ففيه ربع العُشْر .
تجب الزكاة في الرِّكاز وهو ما وُجد مدفوناً من أموال الكفار من أهل الجاهلية ؛ لأنه غُيِّب في الأرض يجب فيه الخُمْس .



1. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص , ولا يضرّ الخلط اليسير ، وفي الفضة إذا بلغت خمس مائة وخمساً وتسعين جراماً ربع العُشْر "2.5% " سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين " أي مصنّعة".

تجب زكاه ما يساويهما في القيمة من الورق النقدي يجب فيه 2.5% .
3. لا زكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة إذا كان الذهب مُعدّاً للاستعمال ، ويحرُم الذهب على الرجال إلا للضرورة .

يحرم أن يُمَوّه سقفٌ أو حائطٌ بذهبٍ أو فضةٍ أو سيارة ؛ لأنه إسراف, ويجوز اليسير كالنظّارة , والساعة , والقلم .





زكاة التجارة

يُشترط لها :

أن يملكها بفعله كالبيع ، وقبول الهبة ، الوصية ، الإجارة .
أن يملكها بنيّة التجارة بأن يقصد التكسُّب بها .
أن تبلغَ قيمتُها نصاباً من أحد النقدين .
تمامُ الحول عليها .
تُقوّم عند تمام الحول بأحد النقدين " الذهب أو الفضة " فإن توافرت فيها الشروطُ السابقة وجب فيها ربع العشر "2.5%" .


تجبُ على كلّ مسلم , شُرِعت طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين يخرجها عن نفسه ومن يُنفق عليهم ، ويُستحبّ إخراجها عن الجنين .
زكاة الفطر
تجبُ بغروبِ شمس ليلة الفطر ، ويجوز أن تُقدّم بيومٍ أو يومين ، والأفضلُ قبل صلاة العيد

مقدارُها صاع وهو أربعة أمداد أي ألفين وأربعين جراماً ، وتخرج من غالبِ قُوتِ البلد رزّاً أو بُراً أو شعيراً أو تمراً أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكْلَه في البلد .




تجبُ الزكاة في مال الصبي والمجنون يُخرجها وليهما .
لا تخرج الزكاة إلا بنيّة .
الأفضل أن يفرّقها بنفسه .
لا يُشترط أن يقول : " هذه زكاة " إلا إن يُجهل حاله .
الأفضل زكاة كل مال في بلده ، وتجزيء في غيره .
يجب إخراجها عند وجوبها، ويجوز تعجيلها .



أهلُ الزكاة هم ثمانية أصناف :

الفقراء .
المساكين .
العاملون عليها .
المؤلفة قلوبهم .
الرقاب المكاتبون .
الغارم لإصلاح ذات البين .
في سبيل الله " الجهاد".
ابن السبيل المسافر المنقطع .
ويجوزُ صرفُ الزكاة في صنفٍ واحدٍ من هذه الأصناف .

ويجوز الاقتصار على شخص واحد تُعطى له الزكاة كلها .

ويُستحبّ دفْعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم .

ولا يجوز دفْع زكاته إلى آل محمد - صلى الله عليه وسلم – ولا لأصوله وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا ، ولا لفروعه وهم أبناؤه وبناته وإن نزلوا ، سواء ورثوا أولم يرثوا ولا لزوجته .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.