اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
maly

المحاضرة الثانية منظمات دوليه ترم ثانى

Recommended Posts

المحاضرة الثانية
 
نتكلم في هذه المحاضرة بالشرح عن ثلاثة موضوعات :
 
أولاً :- نظام العضوية في المنظمة الدولية
الحق في عضوية المنظمات الدولية:

لقانون المعاهدات المنظمات الدولية بأنها منظمات بين الحكومات intergouvernementales وهى بذلك الوصف تعبر عن الاتجاه التقليدي الذي يرى أن التمثيل représentation في المنظمات الدولية مقصور فحسب - على الدول التي تعبر عن إرادتها بواسطة المندوبين الذين تعينهم حكوماتهم المعنية. وعليه فإن العضوية في المنظمات الدولية تكون من حيث المبدأ قاصرة على الدول، فهي التي تعتمد المواثيق المنشئة لتلك المنظمات كما أن هذه الأخيرة نشأت لتباشر سلطاتها واختصاصاتها وأنشطتها داخل مجتمع دول.
بيد أنه لا يوجد ما يمنع المنظمات الدولية أن تفتح باب العضوية فيها إلى وحدات أخرى لا تشكل دولا. مثال ذلك الأقاليم التي لا تتمتع بالاستقلال أو السلطات السياسية الممثلة مؤقتا لبعض الأقاليم. كما يمكن أيضا أن تقبل المنظمة في عضويتها منظمة أخرى.
صور العضوية في المنظمات الدولية.

يمكن تصنيف العضوية في المنظمات الدولية إلى ثلاثة أصناف : عضوية كاملة وعضوية بالانتساب وعضوية جزئية.
1)           العضوية الكاملة  

تكون العضوية كاملة إذا ما اكتسبت الدولة العضو كافة الحقوق والمزايا وتحملت بكافة الالتزامات التي تقررها نصوص الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية. وللعضوية الكاملة صورتين:
‌أ)                          العضوية الأصلية.

وهى تثبت للدول المؤسسة للمنظمة والتي شاركت في المؤتمر الذي ناقش وأقر ميثاقها المنشئ ووقعت وصدقت عليه .
‌ب)                      العضوية بالانضمام.

وهى تثبت للدول التي يتم قبولها بعد نشأة المنظمة وقيامها بأنشطتها؛ لذا يطلق عليها العضوية اللاحقة subsequent membership. ومما يلاحظ أن غالبية المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية لا تفرق بين الأعضاء الأصليين والمنضمين فكليهما سواء من حيث حقوق العضوية والتزاماتها.  
2)           العضوية بالانتساب  

قد لا تستطيع بعض الدول أو الوحدات الإقليمية الحصول على العضوية الكاملة في منظمة دولية ومن ثم لا يمكنها أن تساهم في نشاط تلك المنظمة؛ لذا فإن من المنظمات الدولية ما تقرر مواثيقها الأخذ بنظام العضوية بالانتساب بهدف تمكين تلك الدول أو الوحدات الإقليمية الأخرى من التعاون في نشاط المنظمة وجنى الفوائد الناتجة عن ذلك النشاط.
‌أ)                          انتساب الدول  

تقرر بعض المواثيق المنشئة لمنظمات دولية منح العضوية بالانتساب إلى دول لم تتمكن من الحصول على العضوية الكاملة. والانتساب إلى عضوية منظمة دولية هو نظام وسط بين صفة العضوية والغير، بمعنى أن الدولة المنتسبة إلى عضوية منظمة دولية لا تكون عضوا كاملا في المنظمة كما لا تكون أيضا من غير الأعضاء. إذ تتمتع بحقوق والتزامات منتقصة réduits، فلا تتحمل ذات التزامات الدول الكاملة العضوية، ولا يكون لها كافة حقوقها لا سيما الحق في التصويت.  
‌ب)                      انتساب الأقاليم  

إن مركز العضوية بالانتساب في منظمة دولية يمكن أيضا منحه لكل إقليم أو مجموعة من الأقاليم لا تباشر مسئولية علاقاتها الدولية، وذلك يتم بناء على طلب من الدولة العضو في المنظمة أو السلطة التي تتولى مسئولية تلك العلاقات الدولية.
3)           العضوية الجزئية   

تكون العضوية جزئية إذا ما اقتصرت عضوية الدولة على بعض الأجهزة في المنظمة دون البعض الآخر. فقد تحول بعض الاعتبارات السياسية دون دخول دولة من الدول في عضوية المنظمة. مثال ذلك ما ينص عليه دستور جامعة الدول العربية من جواز أن تكون الأقطار العربية غير المستقلة عضوا في اللجان الفنية  
إجراءات قبول عضوية الدول في المنظمات الدولية.

تجدر الإشارة في البداية أن مسألة القبول في منظمة دولية لا تثور بالنسبة لطائفة من الدول، وهى الدول المؤسسة للمنظمة les ةtats fondateurs  التي تكتسب عضوية أصلية من خلال مشاركتها في وضع ميثاق المنظمة وتوقيعها عليه ثم التصديق وفقا للإجراءات المقررة في نظامها الدستوري. معنى ذلك أن الدول المكتسبة لعضوية أصلية في المنظمة لا تخضع لأي إجراء للقبول.
ولما كانت الدولة تتمتع بالسيادة فلا يمكن أبدا أن تجبر على الاشتراك في منظمة دولية فهي الحكم الوحيد في تقدير ما إذا كانت ستطلب الدخول في المنظمة أم لا.
ومن المسلم به أن إجراءات قبول أعضاء جدد تختلف حسب نوع المنظمة. ونادرا ما يعد مجرد قبول الوثيقة المنشئة للمنظمة من جانب الدولة طالبة العضوية شرطا كافيا للقبول. فالغالب أن هذه الوثيقة تضع شروطا موضوعية de fond وأخرى إجرائية procedurales يتعين على الدولة أن تراعيها لقبولها عضوا في المنظمة.
الشروط الموضوعية.

قد يرد النص عليها في الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية التي تحدد أوصاف المرشح، أو قد يترك أمر تحديدها للأجهزة الرئيسية في المنظمة عند سكوت النصوص المكلفة بتقدير مدى ملائمة قبول هذا المرشح من عدمه.
وهذه الشروط قد تكون جغرافية اقتصادية. مثال ذلك ما تنص عليه المادة 7من دستور منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوبك) التي بمقتضاها لا تقبل المنظمة دولا جديدة إلا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط:
1- أن تكون عربية  2- مصدرة للبترول  3- أن يمثل البترول بالنسبة لها مصدرا هاما للدخل القومي.

وأحيانا تكون جغرافية سياسية. مثال ذلك المادة 3 من دستور مجلس أوربا التي بمقتضاها لا تقبل في عضوية المجلس سوى الدول الأوربية  وبخاصة الدول التي تأخذ نفسها بمبادئ الديمقراطية البرلمانية التعددية وتحترم دولة القانون.
وفي بعض الأحيان تكون هذه الشروط سياسية وظيفية politico-fonctionnelles مثال ذلك المادة 4/1 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تقرر أن العضوية في الأمم المتحدة "مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه".
وفي ضوء هذا النص نتساءل هل تكون الدول بالغة الصغر les micro – ةtats إذا أخذنا في الاعتبار ضيق مساحتها وقلة عدد سكانها وضعفها الاقتصادي قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يرتبها ميثاق الأمم المتحدة على عاتقها، وبصفة خاصة أن توفي بمساهمتها المالية؟
للإجابة على هذا التساؤل نسلم في البداية بأن الشروط المقررة في المادة 4/1 من الميثاق قد وردت على سبيل الحصر، وهى ضرورية وكافية إذا ما توافرت في وحدة جديدة لقبولها عضوا في المنظمة دون ما حاجة إلى تطلب شروط أخرى إضافية. علاوة على مبدأ المساواة في السيادة الذي لا يميز بين دولة وأخرى على أساس وزنها السياسي أو الاقتصادي.
الشروط الإجرائية.

إذا كانت الشروط الموضوعية في حالة عدم النص عليها قد يترك أمر تحديدها للأجهزة الرئيسية في المنظمة، فإن الشروط الإجرائية دائما يرد النص عليها في الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية . وغالبا ما تمثل هذه الشروط العقبة الحقيقية للقبول.
والواقع أن المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية تختلف فيما بينها فيما يتعلق بإجراءات قبول الأعضاء الجدد. فثمة منظمات تتشدد في هذه الإجراءات وهى المنظمات الإقليمية أو محدودة العضوية وتجعل انضمام دولة جديدة إلى عضوية المنظمة أمرا متوقفا على قرار جماعي من جانب الدول الأعضاء. مثال ذلك (المادة 10 من معاهدة واشنطن لعام 1949 المنشئة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، المادة 4 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا.
أما المنظمات الدولية ذات الاتجاه العالمي فهي تميل إلى التيسير في إجراءات قبول الأعضاء الجدد، فلا تشترط سوى إبداء الرغبة من جانب الدولة طالبة الانضمام وموافقة الجهاز المختص الذي يصدر قراره بالأغلبية (العادية أو الموصوفة). ومن الأمثلة التي تساق في هذا الصدد المادة 4/2 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تقضى بأن قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن. ويصدر قرار الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ، مسبوقا بتوصية من مجلس الأمن  بقبول الدولة طالبة الانضمام إلى عضوية المنظمة.  
وبالنسبة للوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة فإن إجراء القبول يختلف حسب ما إذا كانت الدولة المرشحة عضوا في منظمة الأمم المتحدة أم لا، فإذا كانت عضوا في منظمة الأمم المتحدة، فإنها تكتسب العضوية في الوكالة المتخصصة بطريقة تلقائية automatique  بمجرد إبداء رغبتها في الانضمام. أما إذا لم تكن الدولة المرشحة عضوا في منظمة الأمم المتحدة فلا يكفي مجرد إبداء رغبتها في الانضمام، وإنما لابد من صدور قرار من الجمعية العامة للوكالة المتخصصة بأغلبية موصوفة .
ثانياً :- أجهزة المنظمة الدولية
لما كانت المنظمة الدولية بوصفها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع بإرادة ذاتية متميزة ومستقلة عن إرادة الدول الأعضاء، فقد كان من المتعين أن توجد أجهزة تعبر من خلالها المنظمة الدولية عن تلك الإرادة، وتباشر بواسطتها الاختصاصات والوظائف المعهود بها إليها. كما لا يتسنى للدول الأعضاء أن تساهم في إنجاز اختصاصات ووظائف المنظمة إلا من خلال تلك الأجهزة. ومن ثم يمكن القول أنه لا يتصور قيام أو استمرار أية منظمة دولية إلا بوجود أجهزة تستطيع المنظمة من خلالها التعبير عن إرادتها ومباشرة أعمالها وتنفيذ أهدافها.
الأجهزة الرئيسية  

 يمكن القول أن أية منظمة دولية لا يمكن أن تحقق أهدافها وتباشر اختصاصاتها التي أنشئت من أجلها إلا من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية وهى: الجهاز العام، والجهاز التنفيذي، والجهاز الإداري. غير أن الحاجة قد تدعو إلى إنشاء أجهزة رئيسية أخرى، إذا كانت طبيعة الوظائف المعهود بها للمنظمة تقتضى ذلك.
1)           الجهاز العام

لا تخلو أية منظمة دولية من جهاز عام يتجسد فيه مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء؛ بحيث يكون لكل دولة صوت واحد متساو مع صوت كل دولة أخرى عضو في المنظمة، وجهاز آخر أكثر خصوصية تحظى فيه الدول الكبرى بوضع متميز. وتطبيقا لذلك تحتوى منظمة الأمم المتحدة على جهاز عام ، يضم كل الدول الأعضاء، ولكل دولة صوت واحد، وهو الجمعية العامة.  
وقد يسمى الجهاز العام للمنظمة الدولية "الجمعية العامة" كما هو الشأن في منظمة الأمم المتحدة أو "الجمعية" كما هو الحال في منظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك قد يسمى "المؤتمر العام" كما هو الشأن في منظمة العمل الدولية أو "المؤتمر" كما هو الحال في اتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية ومنظمة الأرصاد الجوية.
ويختص الجهاز العام، كمبدأ عام، بمناقشة أية مسألة تدخل في دائرة اختصاص المنظمة أو تتصل بسير نشاطها. مثال ذلك ما تنص عليه المادة العاشرة من ميثاق الأمم المتحدة من أن " للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق " كما يشرف الجهاز العام، من حيث المبدأ، على باقي أجهزة المنظمة الدولية، وفي هذا الشأن يقرر ميثاق الأمم المتحدة، أن الجمعية العامة تتلقى تقارير سنوية وخاصة من مجلس الأمن عما يكون قد قام به من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتقارير أخرى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية بخصوص أعمالها، في حين لا يلزم الميثاق الجمعية العامة بتقديم تقارير عن نشاطها إلى أي من الأجهزة الرئيسية الأخرى.
هذا وينعقد الجهاز العام للمنظمة من خلال دورات انعقاد قد تكون عادية ، بمعنى أن مواعيدها محددة سلفا، أو غير عادية استثنائية وهى التي يترك تحديد موعد انعقادها للظروف الاستثنائية أو الطارئة التي قد تحدث في غير أوقات الدورات العادية.  
والقاعدة أن دورات انعقاد الجهاز العام تتم في مقر المنظمة الدولية، ولا يوجد ما يمنع من انعقادها في أماكن أخرى، مثلما حدث عندما جرى عقد الجمعية العامة في لندن وباريس في الأعوام الأولى التي تلت إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
2)           الجهاز التنفيذي.

إذا كان الجهاز العام يضم كل الدول الأعضاء في المنظمة، فإن الجهاز التنفيذي هو جهاز محدود العضوية يجرى تمثيل الدول الأعضاء فيه على نحو محدود، وذلك حتى يتسنى له سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة. ويسمى غالبا "المجلس"، ويتمتع بصلاحيات تمكنه من مواجهة الأمور الملحة التي تقع في اختصاص المنظمة. كمجلس الأمن- مثلا في نطاق الأمم المتحدة.
 فيما يتعلق بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي، جرى العمل على ضرورة مراعاة ضوابط ومعايير معينة يجب أخذها في الاعتبار عند تشكيل هذا الجهاز، نذكر منها مدى قدرة الدولة على الإسهام في نشاط هذا الجهاز، كما يراعى أيضا مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛ بحيث يكفل تمثيل الأقاليم المختلفة تمثيلا عادلا، وقد تم الجمع بين المعيارين كما هو الحال بالنسبة لمجلس الأمن.
ومما يلاحظ أن التمثيل في الجهاز التنفيذي للمنظمة مقصور على الدول الأعضاء، أما الدول غير الأعضاء فلا يجوز لها أن ترسل وفودا تمثلها لدى هذا الجهاز إلا بوصفهم مراقبين observers دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراته وتوصياته.
هذا ويتولى الجهاز التنفيذي اختصاصات محدودة إذا ما قورنت باختصاصات الجهاز العام، وهو أمر يقتضيه طبيعة تشكيل هذا الجهاز. وإذا كان الجهاز العام للمنظمة لا يعمل إلا من خلال دورة أو دورات انعقاد عادية أو استثنائية، فإن الجهاز التنفيذي يقوم بعمله على سبيل الاستمرار، وفي هذا ما يجعله أهم أجهزة المنظمة الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الأمن في نطاق منظمة الأمم المتحدة.
3)           الجهاز الإداري.

لما كان الجهاز العام في أية منظمة دولية لا يمكنه الانعقاد بصفة مستديمة على مدار العام، ولما كانت المنظمة الدولية تتمتع بصفة الدوام والاستمرار، فقد تعين لتحقيق هذا الدوام أن يوجد بجانب الجهاز العام جهاز آخر يمكن أن يستمر في حالة انعقاد دائم على مدار العام، وعليه يوجد في كل منظمة دولية جهاز إداري دائم برئاسة موظف إداري أعلى للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الدوليين.
وقد يسمى الجهاز الإداري للمنظمة الدولية" الأمانة العامة" كما هو الشأن في منظمة الأمم المتحدة، وقد يسمى "الإدارة العامة" كما هو الحال في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية.
ويتولى الجهاز الإداري بصفة عامة الاختصاصات التالية:
1)[size=9]   [/size]إجراء الاتصالات الإدارية سواء مع أجهزة المنظمة الأخرى أو مع الجهات، والهيئات الخارجية.
2)[size=9]   [/size]الترتيب لانعقاد دورات وجلسات الأجهزة الرئيسية الأخرى. مثل إعداد التقارير ووثائق العمل وتحضير جداول الأعمال وتوزيعها.
3) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الرئيسية الأخرى، فضلا عن استشارة الأمين العام ورؤساء الأقسام في بعض المسائل الفنية التي تدخل في اختصاصهم.
الأجهزة الثانوية  

لما كانت الغاية من وراء وجود أجهزة رئيسية للمنظمة هي التعبير عن إرادة المنظمة وتحقيق مبادئها وإنجاز أهدافها التي أنشئت من أجلها ؛ لذا فإن الأصل أن يكون للأجهزة الرئيسية أهلية أو صلاحية إنشاء ما ترى ضرورته من الأجهزة الفرعية كلما كان ذلك يساعدها على تحقيق أهداف المنظمة. وتطبيقا لذلك يقضى ميثاق منظمة الأمم المتحدة بأحقية الجمعية العامة، ومجلس الأمن ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إنشاء الفروع الثانوية الضرورية لقيام هذه الأجهزة الرئيسية بوظائفها.
ولعل السبب الرئيسي في وجود أجهزة ثانوية للمنظمة هو النزول على اعتبارات التخصص وتقسيم العمل، وضمان فاعلية نشاط المنظمة.  
وإذا كانت الأجهزة الرئيسية تحددها الوثيقة المنشئة للمنظمة؛ بحيث لا يتصور إنشاء أجهزة رئيسية أخرى إلا بتعديل نصوص هذه الوثيقة، فإن من حق الأجهزة الرئيسة أن تنشئ أجهزة فرعية لم يرد لها مسمى في الوثيقة المنشئة. كما لها الحق في إنشاء هذه الأجهزة حتى إذا لم يرد نص بهذا الشأن في الوثيقة المنشئة، وذلك بمقتضى الاختصاصات الضمنية التي تتمتع بها المنظمة الدولية.
وتتمتع هذه الأجهزة بسلطات يمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة:
1)[size=9]   [/size]أجهزة ثانوية للبحث والدراسة ، اللجان القانونية ولجان الخبراء.
2)[size=9]   [/size]أجهزة ثانوية لحل المنازعات الدولية، لجان التحقيق، والوساطة، والتحكيم.
3)[size=9]   [/size]أجهزة ثانوية تملك سلطة إدارة المشروعات، تباشر نشاطها في نطاق المعونات الفنية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة.
أحكام التصويت داخل أجهزة المنظمة الدولية.

كان التصويت في بداية عهد المنظمات الدولية يقوم على قاعدتين أساسيتين:
1)           قاعدة الإجماع

وفقا لهذه القاعدة لا تصدر قرارات المنظمة الدولية إلا بإجماع كل الدول الأعضاء، ولا يجوز الخروج عليها إلا بالنسبة لأقل المسائل أهمية كاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
ويرجع الأخذ بقاعدة الإجماع إلى إفراط الدول في التمسك الشديد بأهداب فكرة السيادة؛ بحيث يكون لكل دولة عضو حق في الاعتراض يحول دون صدور القرار من المنظمة.
ولما كانت التجربة قد أثبتت أن عجز المنظمة الدولية عن تحقيق أهدافها بل وفشلها يرجع بصفة أساسية إلى إعمال هذه القاعدة أحد أهم أسباب فشل عصبة الأمم فقد اتجه التطور نحو التحرر منها تدريجيا. وهكذا بدأ التحول عن قاعدة الإجماع في التصويت إلى قاعدة الأغلبية سواء أكانت بسيطة أو موصوفة.
ولم يعد من المنظمات الدولية من يشترط الإجماع سوى قلة نادرة. مثل جامعة الدول العربية، ومجلس أوربا (فيما يتعلق باللجنة).
والجدير بالذكر أنه إذا كان نظام التصويت وفقا لقاعدة الأغلبية يساعد على اتخاذ القرار، فإنه يتم على حساب الأقلية. ولذلك لا يسرى هذا النظام إلا إذا كانت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تقبل أن تخضع إرادتها لإرادة الأغلبية.
2) قاعدة تساوى الأصوات

يقصد بهذه القاعدة المساواة بين الدول الأعضاء في المنظمة فيما يتعلق بعدد الأصوات الممنوحة لها؛ بحيث يكون لكل دولة صوت واحد، تستوي في ذلك أكبر الدول وأقواها مع أصغرها وأقلها شأناً.
ومن ناحية أخرى ، إذا كانت مقتضيات مبدأ المساواة في السيادة بين الدول تستلزم الاعتراف لكافة الدول الأعضاء في المنظمة بأوضاع قانونية متساوية، فيكون لكل دولة صوت واحد، فإن الاعتبارات العملية ومتطلبات فاعلية نشاط المنظمات الدولية تستلزم بدورها ضرورة التمييز بين الدول الأعضاء؛ بحيث تمنح كل دولة عدداً من الأصوات يتناسب مع الوزن الحقيقي والأهمية الفعلية لكل دولة عضو، وهذا ما يعرف بنظام وزن الأصوات.
وعلى الرغم من منطقية هذا النظام، وضرورة التمييز بين الدول في التصويت بالنظر إلى الأهمية النسبية لكل منها، فإن تطبيقه يثير، من الناحية الفعلية، العديد من الصعوبات قوامها وفق أي معيار يمكن تحديد الأهمية النسبية لكل دولة عضو. ولعل هذا السبب ما يفسر عدم الأخذ بنظام وزن الأصوات إلا في المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي؛ حيث يسهل تحديد الأهمية النسبية لكل دولة بالنظر إلى ما تنتجه من سلعة معينة أو بالنظر إلى حقها في رأس مال المنظمة نفسها.
ثالثاً :- الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
يقصد بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية قدرة المنظمة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعاوى أمام القضاء.
والقاعدة في الفقه والقانون الدولي التقليدي أن الشخصية القانونية بهذا المفهوم لا تثبت إلا للدول. فالدول وحدها هي أشخاص القانون الدولي المخاطبة بأحكامه، والتي يكون لها أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية واللجوء إلى القضاء.
ولما كانت المنظمات الدولية ، مع تطور العلاقات الدولية وتشعبها، أصبحت تؤدى دورا هاما ورئيسيا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتباشر العديد من التصرفات القانونية التي تقوم بها الدول لتحقيق مقاصدها التي نشأت من أجلها- كإبرام المعاهدات ، والتقدم بمطالبات دولية، والدخول في علاقات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن مساهمتها في  خلق وإنشاء قواعد قانونية دولية جديدة، وجميعها مظاهر للتمتع بشخصية القانون الدولي على صعيد العلاقات الدولية، فإنه يلزم البحث في إمكانية الاعتراف بوجود شخص قانوني آخر للقانون الدولي بالإضافة للدول وهو المنظمة الدولية والتسليم لها بوصف الشخصية القانونية.  
تتمتع كل منظمة دولية، منذ لحظة ميلادها، بشخصية قانونية دولية. فكما رأينا أن هذه الشخصية أو الإرادة الذاتية volonté propre للمنظمة تعتبر أحد العناصر اللازمة لوجودها. وغالبا ما يعترف بها صراحة في المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية أو في وثائق ملحقة.
وإذا خلت المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية من نصوص صريحة تضفي عليها الشخصية القانونية، فليس معنى ذلك أنها لا تتمتع بها؛ حيث يمكن أن تستخلص هذه الشخصية من تفسير النصوص وما تخوله ضمنا هذه النصوص للمنظمة الدولية من اختصاصات تقتضى تمتعها بشخصية قانونية.
إن التمتع بالشخصية القانونية من الخصائص الرئيسية لكل منظمة اجتماعية institution sociale  والتي تجد مصدرها في الوثيقة المنشئة في جملتها، دون حاجة إلى نص يقررها صراحة. والمنظمات الدولية كالأشخاص الاعتبارية تتمتع بحد أدنى من الشخصية بغرض تمكينها من أداء وظائفها ، وبالقدر اللازم لذلك فقط. ولذلك فهي توصف بالشخصية الوظيفية fonctionnalité التي تستمد من إرادة الدول، وبصفة أكثر تحديدا من الأهداف المنوط بها كل منظمة.
وما خلصنا إليه من تمتع المنظمة الدولية بشخصية قانونية أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الشهير الصادر في 11 أبريل 1949، في قضية التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة؛ إذ ترى المحكمة أن منظمة الأمم المتحدة لا يمكن أن تمارس نشاطها وتحقق أهدافها إلا إذا تمتعت بقدر كبير من الشخصية القانونية وبأهلية التصرف على المستوى الدولي. وهى لا تستطيع أن تلبى رغبات مؤسسيها إذا كانت مجردة من الشخصية الدولية.  
ولما كانت الأهداف المنوط بها المنظمات الدولية والتي تسعى إلى تحقيقها تجعلها تؤدى دورا فعالا في الحياة الدولية ، كما تلزمها بإقامة علاقات قانونية سواء مع أشخاص أخرى للقانون الدولي (دول أو منظمات) أو مع رعايا الدول، فإن الأمر يقتضى أن تتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية في كل من النظام القانوني الدولي والنظم القانونية الوطنية وذلك لضمان ممارسة حقوقها واحترام القانون الدولي.
الشخصية القانونية الداخلية للمنظمات الدولية

إذا كان الثابت في النظم القانونية الداخلية أن الأشخاص الاعتبارية تتمتع داخل الدولة التي توجد على إقليمها بشخصية قانونية داخلية interne فيكون لها حق التعاقد، والحق في اكتساب وبيع الأموال المنقولة والعقارية، وكذا الحق في رفع الدعاوى، فإنه من الضروري أيضا التسليم للمنظمات الدولية بشخصية قانونية داخلية لاسيما وهى لا تملك شأن الأشخاص الاعتبارية إقليم خاص بها ولا تستطيع أن تمارس وظائفها إلا على إقليم الدول.  
فيكون لها أن تبرم اتفاقا بمقتضاه تنشئ مقرا لها على إقليم دولة عضو وهى ما تسمى بدولة المقر ةtat de siége، وتكون لها أهلية التعاقد مع الأفراد بالنسبة للأعمال القانونية المتعلقة بالحياة العادية، وكذلك تتعاقد مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لتأمين أداء خدماتها، ومع منظمات أخرى أو مع حكومات أو إدارات وطنية من أجل عمليات المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة، وبصفة خاصة تتمتع بأهلية اكتساب وبيع الأموال المنقولة والعقارية وبأهلية المثول أمام القضاء.
وإذا كانت جميع هذه الحقوق والصلاحيات تمارسها المنظمات الدولية في أقاليم الدول الأعضاء دون معارضة أو منازعة منها، فإن هذا يعنى التسليم والاعتراف للمنظمات الدولية بشخصية قانونية داخلية. وتطبيقا لذلك جرت العادة على تضمين المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية نصوصا تضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية.  
هذا وتلتزم الدول الأعضاء في المنظمات الدولية بسن القوانين وإصدار اللوائح التي تكفل تيسير ممارسة المنظمات الدولية لشخصيتها القانونية الداخلية في أقاليمها.
الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية

 مضت الإشارة للتو أن الدول قد اعترفت وأقرت وسلمت للمنظمات الدولية بشخصية قانونية داخلية، بل كفلت فيما تصدره من قوانين ولوائح تمتع المنظمات بهذه الشخصية الداخلية في أقاليمها؛ إذ ترى أنها تستهدف تمكين المنظمة من ممارسة نشاطها على النحو الذي استهدفته هى من وراء إنشائها. هذا المفهوم الذي أقرته الدول بصدد الشخصية الداخلية لا يلاحظ بنفس الدرجة من جانبها بشأن الشخصية الدولية للمنظمات.
إذ ترى الدول أن الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية الدولية يمنحها استقلالا في مواجهتها، الأمر الذي يبدو لها بالغ الخطورة. لأن هذا الاستقلال يعنى أن الصلاحيات القانونية التي تمارسها المنظمات تستند
فحسب على القانون الدولي. وفوق كل ما قيل ترى الدول أن القول بتمتع المنظمة الدولية بالشخصية الدولية ينبئ بتحول المنظمة إلى حكومة عالمية تنتظم تحت رايتها دول المجتمع الدولي، وفي ذلك مساس بسيادتها واستقلالها الأمر الذي تخشاه حقا.

إن هذه النتائج المذكورة عالية التي تخشاها الدول من تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية جعلتها تتردد كثيرا في تضمين المواثيق المنشئة للمنظمات نصوصا صريحة تضفي عليها هذه الشخصية .  
وكان من البديهي أن يخامر الشك أذهان بعض المفكرين أسوة بالدول، ويختلفوا حول مسألة مدى تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية. ويمكن تلخيص الآراء الفقهية التي عرضت بشأن هذه المسألة في

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.