اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

Soli1

الأعضاء
  • مجموع الأنشطة

    262
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

الشعبية

0 Neutral
  1. ياريت نتابع المحاضره فى الجزء الاول ، بيتكلم عن الامتحانات هيكون ازاى؟ هيجيب 10% من الامتحان نظرى ..والباقى عملى ..عملى يعنى هيطلب تغطى حدث ... كمان هيتكلم عن المقرر يتذاكر ازاى ومنين؟ ياريت تتابعوا لان الوقت ضيق اكتب عن اللى قاله كله.... بالتوفيق
  2. ده كان الجزء الاول اللى اتحذف منه الوحده 5 لكن الجزء الثانى لم يتم الاعلان عن المحذوف فيه
  3. أولا: جزيل الشكر على حُسن تفهمكم وتقبل الرأى الآخر ما قصدته فقط هو أنه عندما أبحث أنا أو غيرى عن المحذوف من كل مقرر أجده فى "بوست" خاص ثم أنتهى منه أما وضع جديد كل ماده وبالطبع منه المحذوف مع مناقشات الاعضاء و مايقومن به من رسائل شكر وخلاف ذلك يجعل هناك مداخلات كثيره تتوه بالتأكيد معلومة المحذوفات ، وهى لن تكون كثيره لاننا ندرس هذا الترم 6 مواد ، سنضع محذوف كل ماده فقط ولن يتسع "البوست" لكثير من الصفحات. على كل الأحوال فكرة الزميلة "شاهندة" طيبه وجديره بالاحترام لكن ما يقلق فقط هو كثيرة المداخلات التى سوف تجعل هناك ما يتوه دون قصد منا جميعا. عامة أكرر الشكر والتحية للمنتدى والقائمين عليه لسعة صدرهم وللزميلة الفاضلة "شاهندة" التى لها فضل علينا جميعا نظرا لنشاطها الدائم . تحية وود وتقدير
  4. أرى أن من الانسب وضع كل المحذوفات فى مكان واحد حتى لا تتوه المعلومه وسط كم كبير من المشاركات والمناقشات وضع المحذوف كله فى "بوست" واحد يسهل علينا البحث لكن يعود الأمر إليكم فى بقاء البوست من حذفه . تحياتى
  5. 210 : تشريعات الإعلام وأخلاقياته (والمقرر في هذا الجزء الاول من المادة الوحدات من الاولى الى الرابعه ( مع الغاء الوحدة الخامسه - التشريعات الإذاعية )
  6. الملغي 220 : تكنولوجيا الاتصال والمعلومات * خدمات التليفزيون الكابلي * الخدمات الأمنية بالكابل
  7. - حقوق الصحفيين وضمانات ممارسة المهنة اولا: حقوق الصحفيين : 1- توفير الإمكانيات للصحفي للوصول إلى المعلومات والحصول عليها والرجوع إلى مصادر الأخبار المباح نشرها وفقا للقانون وما لم تكن سرية بطبيعتها وله حق نشرها. 2- حرية تدفق المعلومات إلا في ثلاث حالات هي (الإخلال بمقتضيات الأمن القومي – الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا) وهنا يجدر الإشارة إلى أهمية تحديد ما هو سري من المعلومات و الإحصاءات, وما هو غير سري بدقة و هناك بعض الحالات التي يمكن للصحفي في حالة تعذر حصوله على المعلومات أن يتقدم فيها بإخطار إلى المجلس الأعلى للصحافة وهي:-إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات المباح نشرها دون أن يتلقى ردا على طلبه خلال أسبوع على الأكثر من تقديمه للطلب. إذا منع من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة. إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله 3- إعطاء الصحفي الحصانة الملائمة لطبيعة عمله, فالصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. 4- حماية الصحفي من التعرض للإيذاء أو الإهانة أو التعدي عليه بسبب عمله أو المساس بأمنه لرأي صدر عنه أو معلومات صحيحة نشرها. 5- ضمان حق الصحفي في الاحتفاظ بسر المهنة وعدم جواز إجباره على إفشاء مصدر معلوماته. 6- احترام شرط الضمير. 7- الحقوق المالية والوظيفية. 8- عدم جواز فصل الصحفي من عمله. 9- إحاطة مساءلته التأديبية أو الجنائية بضمانات كافية. 10- ضرورة إخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف. ثانيا:ضمانات ممارسة المهنة: يتضمن القانون (96) لسنة (1996) بعض المواد التي تمثل ضمانات لممارسة المهنة هي: 1- حظر فرض الرقابة على الصحف مع جواز ذلك استثناء في حالة إعلان الطوارئ و زمن الحرب حيث تفرض رقابة محددة في الأمور المتصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. 2- حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري
  8. ج3--أنماط ملكية الصحف في مصر أشكال ملكية الصحف في مصر: حدد القانون في المادة (52) أشكال الملكية المسموح بها وهي: 1- ملكية الأحزاب السياسية. 2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والخاصة واشترط القانون في الصحف التي تصدرها الشخصيات الاعتبارية الخاصة (فيما عدا الأحزاب السياسية و النقابات و الإتحاد ات) أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة أسهمها جميعها اسمية و مملوكة للمصريين وحدهم وبحيث لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (مليون جنيه في حالة الصحيفة اليومية) (250 ألف جنيه بالنسبة للصحيفة الأسبوعية) ( 100 ألف جنيه للصحيفة الشهرية). ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر – أقاربه حتى الدرجة الثانية) في رأسمال الشركة على 10% من رأسمالها. ‌أ. أجاز القانون أيضا إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية و تسري عليها الشروط السابقة. ‌ب. لا يقر القانون حق الأفراد كأشخاص طبيعيين في إصدار الصحف بالنسبة للصحف التي ما زالت تصدر عن أفراد تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها مما يهدد العديد من الصحف الصغيرة التي تصدر بشكل منتظم. ‌ج. الصحف القومية: هي الصحف التي تملكها الدولة ملكية خاصة و يمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى وقد أعطاها القانون الشخصية الإعتبارية ووضع بعض الضوابط التي تنظم عملها: 1- أنها مستقلة عن السلطة التنفيذية . 2- يجوز لها بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر و الإعلان أو الطباعة أو التوزيع. 3- يجوز لها مزاولة التصدير والاستيراد في مجال نشاطها. 4- ينظم العلاقة بين المؤسسة الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل. 5- تخصيص نصف صافي أرباح المؤسسة للعاملين بها, والنصف الآخر لمشروعات التوسع و التجديدات. 6- يصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات و القواعد المنظمة لإدارة هذه المؤسسات وإعداد موازناتها السنوية و كيفية توزيع الأرباح. 7- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات كل مؤسسة صحيفة قومية بصفة دورية ويخطر كل من الجمعية العمومية للمؤسسة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بنتائج الفحص
  9. ج3-اجراءات تنظيم اصدار الصحف فى مصر وانماط ملكيتها ؟ هناك أسلوبان شائعان في العالم لعملية إصدار الصحف ويعتبر الأول وهو الإخطار نوعا من التنظيم والإخطار يعني مجرد إبلاغ الجهة المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة دون انتظار إذنها أو موافقتها, بينما يمثل الأسلوب الثاني درجة من التقييد وهو الترخيص ويعني ضرورة حصول الراغبين في إصدار الصحيفة على تصريح أو إذن مسبق قبل إصدار الصحيفة. ويشير قانون الصحافة في مصر في مادتيه (46),(47) إلى أن من يريد إصدار صحيفة جديدة عليه أن يقدم إخطار كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة. غير أن ما يظهر في المادة (47) من القانون أن هذا الإخطار اقرب ما يكون إلى مفهوم الترخيص أو ما يطلق عليه الإخطار المقيد إذ يشترط انقضاء مدة (40) يوما دون إصدار قرار من المجلس الأعلى للصحافة برفض الترخيص بإصدار الصحيفة ويعتبر هذا بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.على أن يتضمن الإخطار بالرغبة في إصدار صحيفة جديدة البيانات التالية: 1-اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة. 2-اسم الصحيفة ودورية صدورها و اللغة التي تنشر بها و نوع نشاطها. 3-الهيكل التحريري و الإداري . 4-بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها. 5-عنوانها وعنوان المطبعة التي تطبع بها . 6-اسم رئيس التحرير. و في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل, إذ كان التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع, وفي هذه الحالة يجب إعلان المجلس في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر قبل حدوثه. القانون لا يضع معايير محددة تبرر رفض المجلس الأعلى للصحافة الترخيص بإصدار صحيفة ما, وقد أعطى القانون لذوي الشأن حق الطعن في رفض إصدار صحيفة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.