سوف نتحدث اليوم عن شيء كبير جداً الا وهو الحدود
هناك سبعة حدود وهي:
1-حد الزنا ::وهي لحفظ النسل.
2-حد القذف::وهي لحفظ العرض.
3-حد الخمر :: وهي لحفظ العقل.
4-حد السرقة:: وهي لحفظ المال.
5-حد الحرابة:: وهي لحفظ النفس والمال والعرض.
6-حد البغي ::وهي لحفظ الدين والنفس.
7-حد الردة::وهي لحفظ الدين.

سوف نتطلع على كل واحد على حده


اولا سوف اعرفكم على الحد
ماهو الحد::الحد هو المنع من ارتكاب الجرائم.
وفي تعريفٍ آخر:: هي عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى.

ومن فوائد الحدود::::
1-الخوف من تكرار المعصية.
2-تطهير للعاصي.
3-أمن الناس على ارواحهم.
4-حصول رضوان الله وثوابة.


ومن شروط إقامة الحد:::
1-ان يكون مرتكب الجريمة بالغاً وعاقلاً.
2-ان يكون مختاراً.
3-ان يكون عالما بالتحريم.

والشفاعة في الحد لاتجوز لإسقاط الحد بعد بلوغه ولي الأمر.



والآن نبدأ بحد الزناواللواط

ماهو الزنا:::هو كل وطءٍ في قُبُلٍ وقع في غير نكاح صحيح ولا شبتهةِ نكاحٍ ولا ملك يمين.

حكم الزنا حراااااااااام وهو من كبائر الذنوب وقد اجمع العلماء على وجوب الحد فيه.


الزاني المحصن هو من وطىء زوجنه في قبلها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران.

وحكمه إذا زنى الرجم بالحجارة حتى الموت


اما الزاني غير المحصن فهو من لم يتزوج
فإذا زنا فحكمه الجلد مئة مرة وطرد من البلد لمدة عام


وشروط وجوب حد الزنا:::
1-حصول الإيلاج في القبل.ليس به حد بل به تعزير
2- انتفاء الشبهة: والشبهه هي من تزوج امرأة ثم تبين انها اخته من الرضاعه.فليس به حد
3-ثبوت الزنا:يثبت بواحد من الإثنين:
أ-الإقرار:وهو ان يقر الكلف بالزنا.
ب- الشهادة: بان يشهد عليه بالزنا أربعة شهود.
وليكون كلام الشهود مقبولاً يوجد شروط وهي::::
1-أن يشهدو عليه جميعاً بمجلس واحد.
2-ان يشهدو بالزناً واحد.
3-أن يذكرو حقيقة الزنا.
4-ان يكون الشاهد رجلاً حراً مسلماً عادلاً.
5-الا يكون فيهم من به مانع من عمى.
.
وعقوبة الزنا بالآخرة بأن يضاعف العذاب في الآخرة.

والحكمة من تحريم الزنا :
1-اختلاط الأنساب.
2-إهلاك النسل.
3-التعدي على المحرمات وانتهاك الأعراض.
4-الزنا يولّد الأمراض النفسية والقلبية والبدنية.

ومن الأعراض المعروفة جدا الإيدز كلنا نعرفه


واما اللواط فهو وطء الذكر في الدبر.

فحكم اللواط محرم وهي كبيرة من كبائر الذنوب

واما عقوبته فهو قتل الفاعل والمفعول به يقتل المفعول به إذا كان راضياً على مافعل به


اللواط والزنا احذروه فهو من اكبر الأمور وصاختا وقذارة

وانتم تعرفون ماحل بقوم لوط عذبهم الله أشد العذاب وكان اقوى عذاب وقع على قوم
فقد عذبهم بثلاث
الأول: هو اقتلاع قريتهم من الأرض ورميهم بعيداً.
الثاني : رمي الحجارة عليهم.
الثالث: خسفهم بالأرض.

ارجو الإبتعاد من هذه المعصية


والآن بعد ان تحدثنا عن اول حد سوف نتطرق الآن على حد القذف

ماهو حد القذف؟؟؟ حد القذف هو الرمي(النعت)بالزنا او اللواط.

وحكمة محرررررم وهو ايضا من كبار الذنوب

والفاظ القذف قسمين هما:

1-الفاظ صريحة مثل يازانية,انت لوطي...فمن تلفظ بها اقيم عليه الحد.
2-الفاظ كِنايةمثل يافاجر ،انتِ خبيثة...فإن اراد بها القذف يقيم عليه الحد وإن فسرها بغير القذف لم يقم عليه الحد.



ومن شروط القذف:::
القاذف يجب ان يكون مكلفا ومختارا وعالما بالتحريم.
أما المقذوق يشترط ان يكون محصن.
والمحصن في باب القذف هو المسلم الحر العاقل العفيف.
والمحصن في باب القذف مختلف عن المحصن في باب الزنا.


واما حد القذف هو ثمانون جلدة

ويترتب على القذف عقوبتان:::
1- عقوبة بالدنيا: وهو جلد القاذف ورد شهادته والحكم عليه بفسقه إلى ان يتوب.
2-عقوبة بالآخرة:وهو العذاب العظيم.


والحكمة من حد القذف::
1-حماية اعراض المسلمين عن التدنيس.
2-كف الألسنه عن هذة الألفاظ القذرة.
3-حفظ المجتمع المسلم.
4-مصلحه للقاذف نفسه بتطهيرة.

من قذف أحداً بغير الزنا واللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرما.

فيا ايها الأخوان احذرو من الفاظكم فإن كلمة واحد فد تدخلك جهنم وكلمة واحدة قد تدخلك الجنة فحذر ثم احذر من الفاظك.





بما اننا انتهينا من باب حد القذف نتطرق على باب حد المسكر


المسكر (الخمر هو كل ماغطى العقل على وجه اللذة والطرب.

وحكمة محرررررم وهو من كبائر الذنوب


وحكمت التحريم::
1-المضار الدينية.
2-المضار العقلية.
3-المضار الصحية.
4-المضار الإجتماعية.
5-المضار المالية.


واما حد شارب الخمر هو جلدة اربعين جلدة وللإيمام ثمانين جلدة.


وشروط إقامة الحد:::

1-ان يكون مسلماً.
2-ان يكون مكلفاً.
3- ان يكون مختاراً.
4-ان يكون عالماً بتحريمه.


واما المخدرات فهي مواد تفسد الجسم.

وحكمة محرم وهي اعظم ضراراً على العقل من الخمر.


وعقوبتها تكون بحسب أثرها.




فحذرو يا اخواني من الخمر فهو ام الخبائث لأنها مفتاح الشرور والداعيه إلى الفجور.

وعن
عثمان رضي الله عنه قال(اجتنبو الخمر فإنها ام الخبائث، إنه كان رجل ممن
خلا قبلكم تعبد فعَلِقَتْه امرأة غَويّة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا
ندعوك للشهادة ، فانطلق مع جاريتها ، فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه
حتى افضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطِيَةُ خمرٍ فقالت:إني والله ما
دهوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علىّ أو تشرب من هذا الخمر كأساً أو تقتل
الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر فسقته كأساً،قال زيدوني، فلم يَرِمْ حتى
وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبو الخمر ؛فإنها والله لايجتمع الإيمان وإدمان
الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه))رواه النسائي.
هذه قصة رواها عثمان.





بعد ان انتهينا من باب حد المسكر نتطلع إلى باب حد السرقة


السرقة هي الأخذ بخفيه وإستراق السمع.



السرقة محرررررمه وهي من كبائر الذنوب


اما حد السارق فهو قطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم لئلا ينزف ويموت



واما الحكمة من حد السارق فهي:::
1-تطهير السارق.
2-المحافظه على الأموال.
3-ردع من تسول له نفسه لهذا الجرم.


وشروط القطع في السرقة هي:::
1-ان يكون المسروق مالاً محترماً.
2-ان يكون أخذه على وجه الخفيه.
3-ان يبلغ المال وقت أخذة نصابا.
4-أن يخرجه من حرزه.
5-وثبوت السرقة:
أ-الشهادة:بأن يشهد عليه رجلان حران عدلان.
بـ-الإقرار:بأن يقر السارق على نفسه بالسرقه.
6-انتفاء الشبهه.


واما تكلفة القطع في السرقة ربع دينار من الذهب.


تعريف بعض الكلمات الغير مفهومه:
الحسم:هو منع خروج الدم بأي وسيله.


وهكذا يا اخوان احذرو ثم حذرو من السرقة فهي من ابشع الجرائم.





وبعد انتهائنا من باب حد السرقة ننتقل إلى باب حد الحرابة(قطاع الطرق)


ماهي الحرابة: هي التعرض للناس بالسلاح ونحوه في الصحراء أو البنيان ليسرقو اموالهم.


وأما حكمها فهو محرم وهي كبيرة من كبائر الذنوب


وعن
أنس رضي الله عنه قال( قدم ناس من عُكْل أو عُرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم
النبي صلى الله عليه ويلم بلِقَاحٍ، وأن يشربوا من أبوالها
وألبانها،فانطلقوا فلما صَحُّو قَتَلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم
واستاقوا النَّعَمَ ،فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع
النهار جيء بهم ،فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْيديَهم وأرجُلَهم ، وسُمِّرَتْ
أعيُنُهم وأُلْقُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسقون فلا يُسْقَون)) رواه البخاري


واما عقوبة المحارب فإن الإيمام مخير في قتلهم أو صلبهم أوقطع أيدهم وأرجلهم في خلاف أو نفيهم من الأرض أما إذا قتل لإنه يقتل.

توبة المحارب إذا تاب المحارب قبل القدر عليه فإن الحد يسقط عنه


الصائل هو الإستطالة والوثوب على الآخرين في النفس والمال أو العرض بغير حق.

وحكمة حرام لأنه اعتداء على الآخرين ويجب دفع الصائل لأن في دفعه محافظة على النفس من الهلاك.







بعد ان تحدثنا عن حد الحرابة(قطاع الطرق) سوف ندخل في حد البَغْي


بالنسبه للبغي فموضوعه بسيط


أولا وجوب السمع والطاعه لإمام المسلمين في غير معصية الله
فحد البغي يتحدث عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والعدل وإقامة الحدود.

فهاذا هو حد البغي



واما حد الردة فهو الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر


وحكمها كفر وخروج من ملة الإسلام واما المكروه فهو نطقة بكلمة الكفر مع إطمئنان قلبة بالإيمان.



وأنواع الردة :::
1-الردة بالإعتقاد:جحد ربوبية الله أو الألوهية.
2-الردة بالشك: كالشك في صحة اخبار القرآن.
3-الرد بالقول : كأن يدعو غير الله.
4-الرد بالفعل:كالذبح لغير الله.



وللمرتد عقوبتان هما:
1-دنيوية :وهو القتل إن لم يتب.
2-أخروية : وهو الخلود في نار جهنم.


وإستتابة المرتد تجوز وذلك بأن يمهل المرتد ثلاثة أيام يحبس خلالها.
وتوبته
بأن ينطق بالشهادتين إن كانت ردته بسبب جحد الوحدانية، واما إن كانت ردته
بسبب الإنكار فرض أو إحلال محرم فلا بد من إقراره بما جحده.


ومن أحكام المرتد:
1-يفرق بينه وبين زوجته.
2-لايرث ولايورث.
3-لاتحل ذبيحته.
4-تطبق عليه احكام الكفارة بعد موته فلا يغسل ولا يكفن ولايصلى عليه ولايدفن في مقابر المسلمين.
5-حبوط عمله إذا مات على ردته.


واما الحكمة من هذا فهو:::
1-حفظ دين المرء الذي هو الغاية من وجوده.
2-تعظيم الدين.
3-كف شر المرتد.


ومن صور الردة السحرة لأن السحرة تستعين بالشياطين وبقترب إليهم ببعض أنواع العبادة كالذبح والنذر والدعاء.
والسحر له تأثير على البدن والقلب والعقل

وإذا عُلِم هذا ظهر منه كفر الساحر ووجوب قتله ولايستتاب لعدم نقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.


وأما العراف فهو الذي يدعي علم الغيب ومعرفة مايحصل في المستقبل مما لاسبيل إلى الوصول إليه.




هذا وصلى الله على سيدنا محمد أتمنى انكم استفدتم من هذا فهو معرفة لكم ولي انتفعو بما هو خير لكم


ملحوظة:غير منقول.


هذا الكلام مؤكد وغير ملعوب فيه وهو من مصادر موثوقة

أرجو عدم التلعب به حين نقله


أرجو المشاركة بها ونقلها للإستفادة منها وأرجو أن يكون الموضوع هذا مصدر معرفة لمن لا يعرفون شيئا عنه.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ـأرجــــو ـتــثــبيـــت ـالمـــوضـــوع ـلـــلإســتفـــادة ـمـــــــنه