اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
أمجد1

حكم نسخ اسطوانات الكمبيوتر الأصلية

Recommended Posts








[center]
[size=21]سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :


قمت بشراء بعض اسطوانات الكومبيوتر الأصليةوقمت بتحميلها على الهارد و أصبحت غير محتاج لهذه الاسطوانات فهل يحوز لي بيعهاللاستفادة بثمنها ؟
نقطة أخرى : هل يجوز لي أن أقوم بنسخ نسخة من كل اسطوانة وذلكللاستعمال الشخصي وليس للتجارة وذلك مخافة أن يحدث خلل في الجهاز يؤدى لمسحالبرامج مع العلم كما أوضحت أني لن أتاجر في هذه الاسطوانات و إنما فقطللاستعمال الشخصي ؟نرجو الإفادة ولكم منى جزيل الشكر .


فأجاب فضيلته :

كونك
اشتريت هذه الاسطوانات فلك حق التصرف فيها وِفْقَ الشرط المتفق عليه بينك
وبين البائع سواء كان الشرط حقيقة أو ضمنًا, فإذا كان البائع قد صرح لك بأن
هذه القيمة مقابل استفادتك الشخصية ومقابل هذه المادة الأصلية دون أن
تبيعها بعد تحميلها فيلزمك التقيد بهذا الشرط فإن لم يشترط عليك حقيقة وكان
الشرط ضمنًا كأن يكون متعارفًا عليه لدى المستفيدين أو واردًا في دستور
البائع فلا يحل لك بيعها والاستفادة من ثمنها لأنك أخللت بالشرط الشرعي وفي
الحديث الصحيح عن أنس وعائشة
– رضي الله عنهما -
كما في المستدرك: " المسلمون عند شروطهم, ما وافق الحق من ذلك "([1]) .
وفي رواية أخرى عند الطبراني من حديث رافع مرفوعًا: " المسلمون عند شروطهم فيما أُحلَّ "([2]).
وعليه فبيعك لهذه الاسطوانات يعتبر حرامًا وكسب هذا المال من الحرام الذي حرمه الشرع,
وفي الحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "([3]), والحديث حسن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن حنيفة الرقاشي .
أما
إذا أذن مطلقًا ولم يكن مشروطًا لا حقيقة ولا ضمنًا فلك حق التصرف كيفما
شئت, والواجب على المشتري أن يسأل البائع قبل التصرف في مثل ذلك حتى يخرج
من الحرج الشرعي .

وأما
أن تنسخ المادة مرة أخرى على الأسطوانات بعد تحميلها على الكمبيوتر من أجل
المصلحة الشخصية بدون بيع فلك ذلك إن كنت تخاف على أصول الاسطوانات من أن
تفنى مادتها أو تخشى من خراب الجهاز الشخصي .

أما أن النسخ بحجة أنك ستبيع الأصل فلا يجوز وقد بيناه آنفًا؛ وبالله التوفيق .

([1]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الصداق, باب الشروط في النكاح(7 /249 رقم14213)] من حديث عائشة وأنس بن مالك.

(([2]أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [باب الراء(4/275 رقم 4404)] من حديث رافع بن خديج.

([3]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الغصب, باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا قد مضى حديث سمرة بن جندب عن النبي على اليد ما أخذت حتى تؤديه(6/100 رقم 11325) ] من حديث حنيفة الرقاشي.




[/size]


[/center]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.