اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  9231 اعضاء

نادي الفهلوى ديزاين للإبداع
mido mix

المراة ومكانة في الاسلام

Recommended Posts


[size=21]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة ، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه ؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال ، وخير الناس خيرهم لأهله ؛

فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع ، والرعاية ، وإحسان التربية ، وهي في ذلك الوقت قرة العين ، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.


وإذا
كبرت فهي المعززة المكرمة ، التي يغار عليه وليها ، ويحوطها برعايته ، فلا
يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء ، ولا ألسنة بأذى ، ولا أعين بخيانة.


وإذا
تزوجت كان ذلك بكلمة الله ، وميثاقه الغليظ ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز
جوار ، وأمنع ذمار ، وواجب على زوجها إكرامها ، والإحسان إليها ، وكف الأذى
عنها.


وإذا كانت أماً كان برها مقروناً بحق الله - تعالى - وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله ، والفساد في الأرض.
وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها ، وإكرامها ، والغيرة عليها.
وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.
وإذا كانت جدة ، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها ، وأحفادها ، وجميع أقاربها ؛ فلا يكاد يرد لها طلب ، ولا يسفه لها رأي.
وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان لها حق الإسلام العام من كف الأذى ، وغض البصر ونحو ذلك.
وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية ، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.
ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك ، والإجارة ، والبيع ، والشراء ، وسائر العقود.
ولها حق التعلم ، والتعليم ، بما لا يخالف دينها ، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً كان أم أنثى.
بل
إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال ، أو بما يختصون به دونها
من الحقوق والأحكام التي تلائم كلا منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن
إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها ، ويحفظ كرامتها ، ويحميها من
الألسنة البذيئة ، والأعين الغادرة ، والأيدي الباطشة ؛ فأمرها بالحجاب
والستر ، والبعد عن التبرج ، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب ، وعن كل ما
يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها أن أمر الزوج بالإنفاق عليها ، وإحسان معاشرتها ، والحذر من ظلمها ، والإساءة إليها.
بل
ومن المحاسن - أيضا - أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق ،
ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة ؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع
محاولا ت الإصلاح ، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.

وأباح
للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالما لها ، سيئا في معاشرتها ، فلها أن
تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه ، فتدفع له شيئاً من المال ، أو تصطلح
معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن
إكرام الإسلام للزوجة أن أباح للرجل أن يعدد ، فيتزوج بأكثر من واحدة ،
فأباح له أن يتزوج اثنتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً ، ولا يزيد عن أربع.

بشرط أن يعدل بينهن في النفقة ، والكسوة ، والمبيت.
وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.
هذا
وإن في التعدد حكما عظيمة ، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في
الإسلام ، ويجهلون الحكمة من تشريعاته ، ومما يبرهن على الحكمة من مشروعية
التعدد ما يلي:

[b]1-
أن الإسلام حرم الزنا: وشدد
في تحريمه ؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد ، والتي
منها اختلاط الأنساب ، وقتل الحياء ، والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة ؛ إذ
الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها ، بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها .

ومن أضرار الزنا أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من الزنا ؛ حيث يعيش مقطوع النسب ، محتقراً ذليلاً.

ومن
أضراره ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها ، بل ربما أودت
بحياة الزاني كالسيلان ، والزهري ، والهربس ، والإيدز ، و غيرها
.



والإسلام
حين حرم الزنا وشدد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة ،
والسكن ، والرحمة ، والطمأنينة ألا وهو الزواج ، حيث شرع الزواج ، وأباح
التعدد فيه - كما مضى - .

ولا
ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة ؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا ؛ لأن عدد
النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان ، ويتجلى ذلك في أيام الحروب ؛
فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج ، وذلك
يسبب لهن الحرج ، والضيق ، والتشتت ، و ربما أدى بهن إلى بيع العرض ،
وانتشار الزنا ، وضياع النسل .

2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب :
بل فيه الراحة ، والسكن ، وفيه - أيضاً - نعمة الولد ، والولد في الإسلام
ليس كغيره في النظم الأرضية ؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه ؛ فإذا رزقت
المرأة أولاداً ، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها ؛ فأيهما أحسن
للمرأة : أن تنعم في ظل رجل يحميها ، ويحوطها ، ويرعاها ؟ أو أن تعيش وحيدة
طريدة ترتمي هنا وهناك ؟

3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل ، والنظرة العادلة تقول : بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا
كان الأمر كذلك ؛ فما ذنب العوانس اللآتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر
بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها ؟ ولماذا لا ينظر
إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج ؟

أيهما
أفضل للمرأة : أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى ، فتطمئن نفسها ، ويهدأ
بالها ، وتجد من يرعاها ، وترزق بسببه الأولاد ، أو أن تقعد بلا زواج البتة
؟

وأيهما أفضل للمجتمعات أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة ؟ أو أن لا يعدد أحد ، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد ؟
وأيهما أفضل أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات ، أو أكثر ، أو أقل ؟
4- أن التعدد ليس واجبا: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون ؛ فطالما أن المرأة تكفيه - وأنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل:
وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة ؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت ،
ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام ، أو أسبوعين كل شهر .

وفي
النفاس مانع - أيضاً - والغالب فيه أنه أربعون يوماً. والمعاشرة في هاتين
الفترتين محظورة شرعاً ؛ لما فيهما من الأضرار التي لا تخفى.

وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج ، وهكذا.
أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر ، والعام ؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى الزنا.
6- قد تكون الزوجة عقيما لا تلد: فيحرم الزوج من نعمة الولد ، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى ولود.
وقد يقال : وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً ؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟
والجواب : نعم فلها ذلك إن أرادت.
7- قد تمرض الزوجة مرضا مزمناً: كالشلل وغيره ، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج ؛ فبدلا من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً:
فقد تكون شرسة ، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها ؛ فبدلا من تطليقها يبقي
الزوج عليها ، ويتزوج بأخرى ؛ وفاء للزوجة ، وحفظاً لحق أهلها ، وحرصاً على
مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.

9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين ، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين ، أو تزيد عليها قليلا.
فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلا من أعباء الزوج ؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها ، ولا راعٍ ، فيتزوجها بِنِيَّة إعفافها ، ورعايتها ، فينال الأجر من الله بذلك.


12- أن الذي أباح التعدد هو الله - عز وجل - : فهو أعلم بمصالح عباده ، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام ، وشمول نظرته في إباحة التعدد ،

ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.
ومن
إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث ؛ فللأم نصيب معين ، و
للزوجة نصيب معين ، وللبنت وللأخت ونحوها ما هو مفصل في موضعه.



ومن
تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل ، وقد يظن بعض
الجهلة أن هذا من الظلم ؛ فيقولون : كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من
الميراث ؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ؟

والجواب أن يقال : إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العليم بمصالح عباده.
ثم
أي ظلم في هذا ؟ إن نظام الإسلام نظام متكامل مترابط ؛ فليس من العدل أن
يؤخذ نظام ، أو تشريع ، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره.

بل ينظر إليه من جميع جوانبه ؛ فتتضح الصورة ، ويستقيم الحكم.
ومما
يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة - أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة
على الزوج ، وجعل مهر الزوجة واجب على الزوج - أيضاً - .


ولنفرض
أن رجلاً مات ، وخلف ابناً ، و بنتاً ، وكان للابن ضعف نصيب أخته ، ثم أخذ
كل منهما نصيبه ، ثم تزوج كل منهما ؛ فالإبن إذا تزوج فإنه مطالب بالمهر ،
والسكن ، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته.

أما
أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها ، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه على
زوجها ، أو نفقة بيتها أو على أولادها ؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها ، مع
مهرها من زوجها ، مع أنها لا تطالب بالنفقة على نفسها وأولادها
.


أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً ؟
هذه
هي منزلة المرأة في الإسلام ؛ فأين الأنظمة العادلة في الإسلام من نظم
كثير من بقاع الأرض؟ حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو
أقل ؛ لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها ، ولقمة تسد جوعتها ،
وربما كان ذلك على حساب الشرف ، ونبيل الأخلاق.


وأين
إكرام الإسلام للمرأة ، وجعلها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها مصدر
الخطيئة ، وتسلبها حقها في الملكية و المسؤولية ، وتجعلها تعيش في إذلال
واحتقار ، وتعدها مخلوقاً نجساً ؟ وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون
المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات؟



وأين
إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعةٍ تنتقل فيه
الزوجة ؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت ؛ لتنظر في
حقيقة المرأة ، وروحها هل هي من البشر أو لا ؟!


وهكذا
نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها ، ورعاية
زوجها ، وبر أبنائها سواء في حال طفولتها ، أو شبابها ، أو هرمها ، وفي
حال فقرها أو غناها ، أو صحتها أو مرضها.



وإن
كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين
إلى الإسلام - فإنما هو بسبب القصور والجهل ، والبعد عن تطبيق شرائع الدين
، والوزر في ذلك على من أخطأ - والدين براء من تبعة تلك النقائص.

وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه ؛ لعلاج الخطأ.
هذه
هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال : عفة ، وصيانة ، ومودة
ورحمة ، ورعاية ، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية.

أما
الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني ، وإنما تنظر للمرأة
نظرة مادية بحتة ، فترى أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية ، وأنها لا بد أن
تكون دمية يعبث بها كل ساقط ؛ فذلك سر السعادة عندهم.

وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها.
وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج وإظهار المفاتن ، وإبداء الزينة ، وكشف الصدور ، والأفخاذ وهو أشد ؟!
وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة ؟!


ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في الإعلانات والدعايات ؟
ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة ، فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأي آلة انتهت صلاحيتها ؟
وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة ؟ وما نصيب الأم المسنة ، والجدة ، والعجوز ؟
إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجىء ، ودور العجزة والمسنين ؛ حيث لا تزار ولا يسأل عنها.
وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد ، أو نحوه ، فتأكل منه حتى تموت ؛ فلا رحم هناك ، ولا صلة ، ولا ولي حميم.
أما
المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها ، وعظم حقها ، وتنافس
أولادها وأقاربها على برها - كما سبق - لأنها أدت ما عليها ، وبقي الذي
لها عند أبنائها ، وأحفادها، وأهلها ، ومجتمعها.

أما
الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية - فزعم باطل ، بل إن التبرج والسفور
هو الشقاء والعذاب ، والتخلف بعينه ، وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو
التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون
في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية ؛ فإنهم لا يأخذون طريقهم
في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا.

ويستطيع
المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زاد نسبة
المساحة الكاسية من أجسادهم ، كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها
تعود في هذا الطريق القهقرى درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن
العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى ، ثم استفحل داؤها
في السنوات الأخيرة.

وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام ، ومدى ضياعها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الإسلام

[/size]
[/b]

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
بارك الله فيك
جعله الله فى ميزان حسناتك
جزاك الله خير الجزاء

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.