اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
somya

موسوعة الصيام

Recommended Posts

الصيامُ في اللغة: الإمساكُ .
وفي الشرع : التعبّدُ لله بالإمساكِ عن المفطرات من طلوعِ الفجر إلى غروب الشمس .

وقته :
يبدأ وجوبُ الصوم اليومي بطلوعِ الفجر الثاني وهو البياضُ المعترض في الأفق ، وينتهي بغروب الشمس .

يُعلم دخول الشهر :

برؤيةِ الهلال.
الشهادة أو الإخبار برؤيةِ عَدْل .
إكمالُ عدّة شعبان ثلاثين يومًا.




شروطُ وجوب الصيام ستة:
الإسلامُ .
التكليف .
القدرة عليه .
البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
العقل.
أن يكون مقيماً .
- يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .

- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.

- يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.

- يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .




مفسداتُ الصيام :
يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما .
إذا استقاءَ عمداً .
إذا استمنى .
البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .
إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض.
- مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .

- ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .

- يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .

- مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .




بابٌ في أحكام القضاء للصيام :
- مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .

- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .

- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .

- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.

- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.

- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .

- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .

- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .

- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما




ويستحبّ صيام :
ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري .
الإثنين والخميس .
ست من شوال .
التاسع والعاشر من شهر محرم .
يوم عرفة .




يحرُم صيام :
عيد الفطر .
عيد الأضحى .
أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .



ليلة القدر :
تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .



الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان .
- لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة .
- يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة .
- لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه .
- لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة .
- يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه.
- يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاجة .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.