اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
maly

المحاضرة الثالثه منظمات دوليه ترم ثانى

Recommended Posts

المحاضرة الثالثة
 
نتكلم في هذه المحاضرة عن موضوعين :
 
أولاً :- حصانات وامتيازات المنظمة الدولية
الأساس القانوني لتمتع المنظمات الدولية بالحصانات والامتيازات.

تتمتع المنظمات الدولية، مثل الدول، بمجموعة من الحصانات والامتيازات التي تجد أساسها في ضمان استقلال المنظمة واحترام شخصيتها القانونية وتمكينها من مباشرة وظائفها على نحو فعال، وبصفة خاصة في مواجهة مخاطر الضغوط التي قد تتعرض لها المنظمة من جانب الدول الأعضاء. ومن ثم فإن هذه الحصانات والامتيازات تتحدد طبقاً لمبدأ تخصص المنظمات الدوليةprincipe de la spécialité ، كما يتحدد نطاقها على أساس الاختصاصات  الصريحة والضمنية المعترف بها لهذه المنظمات.
كما يكمن أيضاً أساس هذه الحصانات  والامتيازات في تحقيق المساواة بين كل الدول الأعضاء في هذه المنظمات، بما في ذلك دول المقر، تلك المساواة التي يمكن الإخلال بها إذا كانت دولة المقر أو الدولة المضيفة، التي تمارس المنظمة على إقليمها أنشطتها، تمارس كل اختصاصاتها الإقليمية تجاه المنظمة، الأمر الذي يجعلها تتمتع بوضع متميز بالنسبة لباقي الأعضاء. وفي ذلك ما يبرر تمتع المنظمة في مواجهة دولة المقر بحصانات وامتيازات تكفل هذه المساواة.
وبعبارة موجزة يمكن القول أن الأساس القانوني الذي من أجله منحت المنظمات الدولية حصانات وامتيازات يتمثل بصفة أساسية في الضرورات الوظيفيةles exigences fonctionnelles ، بمعنى تمكين المنظمات الدولية من مباشرة وظائفها بطريقة فعالة تكفل تحقيق مقاصدها وأغراضها التي أنشئت من أجلها. وهذا ما حرصت على تأكيده المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، فضلاً عن اتفاقات المقر واتفاقات الحصانات والمزايا.  
مصادر امتيازات وحصانات المنظمات الدولية.

إذا كانت امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين تقررها أحكام العرف الدولي، فإن حصانات وامتيازات المنظمات الدولية تقررها نصوص اتفاقية، أو بمعنى آخر تنشأ عن اتفاق دولي. وإذا كانت المعاهدات المتعددة والثنائية الأطراف هي مصدر حصانات وامتيازات المنظمات الدولية، فإن درجة ما تتميز به من العمومية والتجريد تجعلها - على الأقل فيما يتعلق بنظام الأمم المتحدة - منشئة لقواعد عرفية وعليه تتمثل مصادر حصانات وامتيازات المنظمات الدولية في النصوص الاتفاقية والعرف الدولي.
وبصفة عامة يمكن القول أنه، إذا كانت حصانات وامتيازات المنظمات الدولية تجد مصدرها في النصوص الاتفاقية، فإن تواتر النص عليها -خاصة بعد قيام الأمم المتحدة - بصورة مستمرة، واعتقاد الدول بإلزامها، كل هذا يجعلها في عداد القواعد العرفية التي تكون ملزمة للدول كافة ولو لم يرد النص عليها.
ولا يفوتنا القول -ونحن في هذا الصدد -أن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الدولية قد تجد مصدرها في القوانين والتشريعات الداخلية للدول. وغالباً ما تصدر هذه القوانين والتشريعات بالتطبيق للاتفاق المبرم بين الدولة والمنظمة.
مضمون الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الدولية.

يمكن تصنيف الحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية في ثلاث مجموعات: حصانات واميتازات مقررة لصالح المنظمة الدولية، وأخرى لممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة، وثالثة لموظفي المنظمة الدولية.
¨            الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة الدولية.

 
1)    الحصانة القضائية

يقصد بالحصانة القضائية للمنظمة الدولية عدم اختصاص محاكم الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول الأخرى بنظر الدعاوى التي ترفع ضد المنظمة الدولية، ما لم يكن هناك اتفاق أو شرط في عقد أبرمته المنظمة يعطى المحكمة هذا الاختصاص.
وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة "تتمتع هيئة الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت يد من كانت بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة، ما لم تقرر الهيئة صراحة التنازل عن هذا الحق. ويسرى هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات التنفيذية".
وكذلك تضمنت اتفاقات المقر المعقودة بين المنظمات الدولية ودول المقر صيغ مماثلة. مثل منظمة الطيران المدني الدولي مع كندا، ومنظمة اليونسكو مع فرنسا، ومنظمة الفاو مع إيطاليا.
والحصانة القضائية المقررة للمنظمات الدولية هي حصانة شاملة تغطى كل ما يصدر عن المنظمة من أفعال كما تمتد لتشمل ممتلكاتها ومقرها، وهى تحمى المنظمة ضد أي صورة من الإجراءات القانونية أمام السلطات الوطنية سواء كانت قضائية أو إدارية  أو تنفيذية  وسواء كانت المنظمة مدعوه للمثول أمام القضاء، أو طلب منها تقديم معلومات.
والجدير بالملاحظة أنه قد ظهر - منذ نهاية السبعينيات - اتجاه يقصر الحصانة القضائية للدول الأجنبية على ما يصدر عنها فحسب من أفعال عند ممارستها لسلطتها العامة، وتسعى بعض الدول إلى مد هذا القيد بحيث يشمل المنظمات الدولية.ويبدو أن القضاء الوطني قد تأثر بهذا الاتجاه؛ عندما أصدرت محكمة النقض الإيطالية في أبريل 1982، حكماً - بالمخالفة لاتفاق المقر - وبتشبيه المنظمة الدولية غير الصحيح بالدولة الأجنبية - رفضت بمقتضاه الحصانة القضائية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(الفاو) في نزاع يتعلق بعقد إيجار عقار.
2)    حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة ومراسلاتها.

تتمتع المباني والأماكن التي تشغلها المنظمات الدولية وأموالها بحرمة، فلا تكون محلاً لأي إجراءات قسرية إدارية أو قانونية. مثل (التفتيش - الاستيلاء - المصادرة - نزع الملكية) كما تتمتع المنظمات الدولية بالنسبة لمراسلاتها بحصانات لا تقل عن تلك المقررة للرسائل والحقائب الدبلوماسية، فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة. وللمنظمات الدولية كذلك حق استعمال الرمز أو الشفرة في برقياتها.
3)    الحصانات والامتيازات المالية والضرائبية.

إن الحاجة التي تدعو إلى تمتع المنظمة الدولية بحصانات واميتازات وتسهيلات مالية وضرائبية هي منع دولة المقر من الاستفادة بوجود المنظمة على إقليمها، من خلال ممارستها لسلطاتها المالية والضرائبية على المنظمة، حيث تمارس هذه الأخيرة أنشطة وتحصل على عوائد، تمثل ما يمكن  أن يكون محلاً لفرض الضرائب المختلفة عليها سواء من جانب دولة المقر أو غيرها من الدول التي تمارس المنظمة فوق أقاليمها هذه الأنشطة.
وعليه تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة والاستقطاعات غير المباشرة (الضرائب المحلية وضرائب المبيعات) على مشترواتها الهامة للاستعمال الرسمي. كما تعفي أيضاً من الرسوم الجمركية، ومن الضرائب المفروضة على انتقال رؤوس الأموال والمبادلات النقدية،ومن أي قيد أو حظر على الواردات أو الصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي.
 
¨  الحصانات  و الامتيازات المقررة لممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولية.

 
يجرى العمل على تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية بصورتين:
إ    الصورة الأولى:

هي التمثيل الدائم ، ويتجسد في البعثات الدائمة التي ترسلها الدول لتمثلها لدى هذه المنظمات.
إ    الصورة الثانية:

هي التمثيل المؤقت، ويتجسد في الوفود التي ترسلها الدول لحضور جلسات أجهزة المنظمات الدولية أو لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي تدعو إلى عقدها،وذلك بصفة مؤقتة تنتهي بانتهاء الجلسات.
والثابت في جميع المنظمات الدولية دون استثناء أن ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمات الدولية يتمتعون - سواء كانوا مدرجين في البعثات الدائمة أو في الوفود الذين ترسلهم الدول إلى أجهزة المنظمات ومؤتمراتها - بالعديد من المزايا والحصانات التي تمنح لهم بقصد تحقيق الممارسة المستقلة لوظائفهم لدى تلك المنظمات.
ولما كانت الحصانات والامتيازات المقررة لممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمات الدولية ترتبط بوظائفهم لدى تلك المنظمات، فإنهم يتمتعون بها حتى ولو لم يرد النص عليها صراحة في الاتفاقات الدولية التي تنظم وضعهم في الدولة المضيفة.
ويتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى المنظمات الدولية في كافة الاجتماعات التي تدعو إليها، إبان اضطلاعهم بمهامهم التمثيلية، وأثناء سفرهم إلى حيث تعقد الاجتماعات، وعودتهم منها بالمزايا والحصانات الآتية:
‌أ)   عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية، كما يتمتعون بحصانة قضائية تغطى كافة ما يصدر عنهم من أعمال بسبب قيامهم بمهامهم الرسمية.
‌ب)   حرمة المحررات والوثائق.
‌ج)   حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو بحقائب مختومة.
‌د)  حق إعفائهم وزوجاتهم من كافة القيود بالهجرة و إجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يدخلونها أو التي يمرون بها أثناء قيامهم بأعمالهم.
‌ه)  ذات التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة وسعر الصرف.
‌و)    ذات الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
‌ز)  جميع المزايا والتسهيلات الأخرى التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به رجال السلك الدبلوماسي،مع استثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة، ولا يكون خاصاً باستعمالهم الشخصي أو من ضريبة الإنتاج أو البيع.
ومما يلاحظ بشأن الحصانات والامتيازات المقررة لممثلي الدول لدى المنظمات الدولية ما يلي:
 
أولاً: 
أن الحصانة القضائية والحرمة التي يتمتع بها مندوبى الدول لدى المنظمات الدولية -سواء كانت واردة في اتفاقيات المزايا والحصانات، أو متضمنة في اتفاقات المقر أو مقررة في اتفاقية فيينا لعام 1975- أكثر تحديداً من الحصانة القضائية والحرمة التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين، حيث تقتصر على ما يصدر عنهم من تصرفات بصفة رسمية à titre officiel عند ممارستهم لوظائفهم.
ثانياً:
أن المزايا والحصانات التي يتمتع بها مندوبى الدول الذين يوفدون لحضور مؤتمر تحت إشراف المنظمة أو تمثيل الدولة في أحد الاجتماعات التي تدعو إليها المنظمة أدنى من تلك التي يتمتع بها الممثلون الدائمون.
ثالثاً: 
لما كان ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية لا يعتمدون لدى دولة المقر ولا توجد بين دولهم وبين دولة المقر أية علاقة تمثيلية، فإن لهم الحق في دخول إقليم دولة المقر للاشتراك في أعمال تلك المنظمات أو مؤتمراتها، كما تلتزم دولة المقر بمنحهم المزايا والحصانات المقررة لهم في هذا الخصوص. ولا يمنع من هذا عدم اعتراف دولة المقر بالدولة المرسلة أو عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما.
رابعاً: 
تمنح المزايا والحصانات المقررة لممثلي الدول لدى المنظمات الدولية بطريقة تلقائية ودون توقف على قبول الدولة المضيفة.
خامساً:
لا يجوز الاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل للتمييز بين ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمات الدولية فيما يتمتعون به من مزايا وحصانات، حيث ينتفي وجود هذا المبدأ في العلاقة بين الدول المرسلة لدى المنظمات الدولية ودول المقار لهذه المنظمات.
سادساً:
لضمان وصيانة أمن دولة المقر في مواجهة الخروج المحتمل على قوانينها ولوائحها نتيجة الحصانات والامتيازات التي يتم ممارستها فوق إقليمها، فأنه يجب على ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمات الدولية احترام قوانين ولوائح دولة المقر، وكذلك عدم التدخل في شئونها الداخلية.
وفي حالة الخروج على قوانين ولوائح دولة المقر أو التدخل في شئونها الداخلية من جانب بعض ممثلي الدول لدى المنظمة الدولية، فإنه يتعين على الدولة المرسلة أن تتخذ أياً أو العديد من الإجراءات التالية:
غ   رفع الحصانة عن الشخص المعنى.
غ   وضع نهاية لوظائفه في البعثة أو الوفد
غ   تقرير مغادرته لإقليم دولة المقر أو استدعائه.
سابعاً:
يجب على الدول الأعضاء التنازل عن حصانة مبعوثيها لدى المنظمات الدولية إذا كان من شأن الاحتفاظ بهذه الحصانة إعاقة سير العدالة في دولة المقر،وحينما يكون هذا التنازل ممكناً دون المساس بالغرض الذي منحت الحصانة من أجله وهو تأمين استقلالهم في ممارستهم لوظائفهم.
 
¨            الحصانات والامتيازات المقررة لموظفي المنظمة الدولية.

 
يتمتع كل موظفو المنظمات الدولية - حسب الدرجة التي يشغلها الموظف في سلم الوظيفة العامة الدولية - بمجموعة من الحصانات والامتيازات والإعفاءات على أقاليم الدول الأعضاء، وهى تماثل تقريباً الحصانات والامتيازات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي، وذلك ضماناً لاستقلال المنظمة في مواجهة الدول الأعضاء وتأميناً لاستقلال موظفيها في ممارستهم لوظائفهم.
وقد جرت العادة على تكريس مبدأ تلك الحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية في المواثيق المنشئة لهذه المنظمات.
أما تفصيل وبيان تلك الحصانات والامتيازات فتكفله -عادة - نصوص أخرى في اتفاقيات لاحقة.مثال ذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة 13فبراير 1946، والاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة 21 نوفمبر 1947، اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 9 أبريل 1953. وإلى جانب الاتفاقات العامة، قد ترد تفصيلات هذه الحصانات والامتيازات في اتفاقيات ثنائية بين المنظمة الدولية ودولة ما.  
ومن أهم صور الحصانات والامتيازات والإعفاءات المقررة لموظفي المنظمة الدولية، الحصانة القضائية الجنائية والمدنية، وحرية الإقامة والانتقال، وحرية الاتصال بالمنظمة عن طريق استخدام الشفرة والبريد الدبلوماسي والحقيبة الدبلوماسية، وذلك بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى مثل إعفاءهم وأفراد أسرهم من قيود الهجرة والتسجيلات الخاصة بالأجانب، وحقهم في العودة إلى أوطانهم أثناء الأزمات، ونقل أثاثهم عند مغادرة محل العمل. إلى جانب عدد من التسهيلات المالية والإعفاءات الجمركية والضريبية.
ولما كانت الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية ذات طبيعة وظيفية، بمعنى أنها ترتبط بالوظائف المعهود بها إليهم، وقد منحت لهم ليتمكنوا من خلالها من القيام بأعباء تلك الوظائف على أكمل وجه، فإن مداها يتوقف على طبيعة الوظيفة التي يشغلها هؤلاء الموظفون، الأمر الذي يعنى أنهم لا يتمتعون بها بدرجة واحدة.
وعليه جرت العادة على التمييز بين فئات ثلاثة من الموظفين الدوليين:
‌أ)        فئة كبار الموظفين:
وهى تشمل الموظفين الذين يعملون في الدرجات القيادية Du cadre directorial، مثل الأمين العام للمنظمة، والأمناء العامين المساعدين وزوجاتهم وأولادهم القصر. وهؤلاء يتمتعون بنفس الحصانات والامتيازات والتسهيلات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولي.
‌ب)     فئة الموظفين الذين تقوم المنظمة بتعيينهم (الموظفون المعينون du cadre professionnel).
وتتمتع هذه الفئة بالحصانات والامتيازات في الحدود اللازمة لأداء وظائفهم.
‌ج)     فئة صغار الموظفين الإداريين (الكتبة العمال المستخدمين المؤقتين).
وهؤلاء لا يتمتعون بأي من الحصانات والامتيازات.
والقاعدة فيما يتعلق برفع الحصانات عن موظفي المنظمة الدولية، أن المنظمة نفسها هي التي تملك هذه السلطة في حالة مخالفة الموظف، للنظام القانوني لدولة المقر، حتى تتمكن هذه الأخيرة من مقاضاة الموظف أمام محاكمها الوطنية.  
ثانياً :- سلطات المنظمات الدولية
تتمتع المنظمات الدولية - على وجه العموم- بعديد من السلطات أو الاختصاصات، التي تمارسها من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها، وذلك في الحدود التي يخلعها ميثاق كل منظمة عليها سواء صراحة أو ضمنا.
وتتمثل سلطات المنظمات الدولية في الزمر التالية:
1)    سلطة البحث والدراسة والمناقشة

وهى السلطة الأساسية أو الأولية للمنظمات الدولية، وتتمتع بها بالنسبة للمسائل التي تدخل في نطاق نشاط المنظمة فحسب. وتباشر المنظمات الدولية هذه السلطة بإحدى طرق ثلاث :
‌أ)  قد تباشر المنظمة الدولية سلطة البحث والدراسة بواسطتها مباشرة، إما عن طريق خبرائها مثل الدراسات التي تقوم بها منظمة اليونسكو حول الأمية، والدراسات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية عن الأوبئة، أو عن طريق أجهزتها. مثال ذلك ما تقرره المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة من سلطة الجمعية العامة في القيام بدراسات بقصد إنماء التعاون الدولي في مختلف الميادين السياسية وغير السياسية.  
‌ب)  أو عن طريق الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية تحت إشراف المنظمة، لبحث موضوع من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.  
‌ج) وقد تباشر المنظمة الدولية سلطة البحث والدراسة عن طريق الدول الأعضاء، فتقوم تلك الدول بإجراء الأبحاث والدراسات حول أحد الموضوعات - غير السياسية في غالب الأحوال - ثم تزود المنظمة بتقارير عما قامت به من دراسات.
2)    سلطة إصدار القرارات

من أهم السلطات التي تتمتع بها المنظمات الدولية سلطة إصدار قرارات- بمفهومها الواسع - في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها طبقا لأحكام الوثيقة المنشئة لكل منظمة. وتصدر المنظمات الدولية - بصفة عامة - نوعين من القرارات، أولهما هي القرارات غير الملزمة، وثانيهما هي القرارات الملزمة. وأيًا كانت صورة قرار المنظمة الدولية، فإن أهميته تكمن في كونه تعبيرا عن إرادة المنظمة الدولية.
‌أ)     سلطة إصدار قرارات غير ملزمة
تصدر المنظمات الدولية بعض القرارات لا تتمتع بصفة الإلزام ولا ترتب آثارا قانونية مباشرة في مواجهة الأشخاص الدولية المعنية بتلك القرارات، ومن ثم لا يترتب على مخالفتها أية مسئولية قانونية دولية، وإنما مجرد مسئولية أدبية. وتأخذ هذه القرارات واحدا من الأشكال التالية:
الرغبات :  
ويقصد بها إبداء المنظمة الدولية لوجهة نظرها حول مسألة معينة لا تدخل في نطاق اختصاصها المباشر، مستهدفة من ذلك استرعاء نظر الدول الأعضاء أو منظمة دولية أخرى بشأن تلك المسألة.
الآراء  :
وهى تصدر عن المنظمة الدولية بصدد مسألة محددة تدخل في اختصاصها واستشيرت فيها على سبيل الاستئناس بالرأي. مثال ذلك الآراء الاستشارية التي تقدمها محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول مسائل قانونية تدخل في نطاق أعمال هذه المنظمات.
التوصيات  :
تتمتع كل المنظمات الدولية بحق إصدار توصيات وهى لا تعدو أن تكون قراراً يتضمن إبداء المنظمة لرغبة أو نصيحة أو اقتراح أو دعوة في موضوع معين توجهها المنظمة الدولية إلى الدول الأعضاء أو غير الأعضاء أو إلى المنظمات الدولية الأخرى أو إلى أجهزة أخرى داخل نفس المنظمة، دون أن ينطوي ذلك القرار على معنى الإلزام.
ومن أمثلة هذه التوصيات الآراء الاستشارية التي تصدر عن محكمة العدل الدولية حول المسائل القانونية. وكذلك التوصيات التي تصدر عن منظمة دولية ما متضمنة اقتراحها لحل بعض النزاعات الدولية، حتى ولو سميت التوصيات باسم القرارات.
هذا وتنظيم التوصيات إلى نوعين :
غ توصيات محددة، وهى التي تتقيد فيها المنظمة بين حالتين؛ فإما أن توصى أو تمتنع عن التوصية، ولا تملك المنظمة سلطة اقتراح حل ثالث.  
غ   توصيات غير محددة، وهى التي تكون فيها سلطة المنظمة غير مقيدة بمعنى أن للمنظمة سلطة مطلقة في تقديم الاقتراحات.
وتأخذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية إحدى صورتين :
9  الصورة الأولى :
أن تتعلق التوصية بنوع من النشاط الفني للمنظمة الدولية المعنية. وفي هذه الحالة لا ترتب التوصية أي أثر قانوني إلا بواسطة التنفيذ الإرادي ممن هي موجهة إليه.
9  الصورة الثانية :
أن تتعلق التوصية بمسألة سياسية. مثال ذلك، أن تصدر المنظمة توصية تدعو فيها دولة ما احتلت أراضى دولة أخرى أو أراضى بعض الدول الأخرى بالقوة إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها.  
وفيما يتعلق بالقيمة القانونية للتوصيات، فإن الرأي الراجح في الفقه هو أن هذه التوصيات لا تتمتع بأي قوة قانونية ملزمة ولا ترتب التزامات قانونية على الدول الأعضاء، كما أنه لا يترتب على مخالفتها مسئولية قانونية دولية، ولكنها تتمتع بقيمة أدبية وسياسية لا يمكن إنكارها.
وهناك اتجاها جديدا في الفقه يرى أن التوصية قد تتضمن معنى الإلزام القانوني في حالات معينة. من ذلك إذا وافقت الدولة على الالتزام بها، غير أن أساس الإلزام، في هذه الحالة، هو إرادة الدولة وليس إرادة المنظمة. كما تعتبر التوصية المتكررة في موضوع معين دليل على نشوء عرف دولي ملزم إذا توافر ركناه المادي (المتمثل في اطراد السلوك وتكراره على نهج معين) والمعنوي (المتمثل في الاعتقاد بأن هذا السلوك أصبح ملزما).
‌ب)    سلطة إصدار قرارت ملزمة   
تملك المنظمات الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة، تعبر بمقتضاها عن إرادتها، وترتب هذه القرارات آثارا قانونية بذاتها، كما يترتب على مخالفتها مسئولية قانونية دولية.
وتصدر المنظمات الدولية قراراتها الملزمة في الصور الآتية:
إبرام الاتفاقيات الدولية  
لما كانت المنظمات الدولية تتمتع بشخصية قانونية دولية، فقد بات أمرا مسلما به تمتعها بأهلية عقد المعاهدات الدولية مع الأشخاص القانونية الدولية الأخرى.  
وتنص بعض المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية صراحة على أهلية المنظمات الدولية في إبرام الاتفاقيات الدولية نظرا لأهميتها. بيد أن المواثيق المنشئة ليست دائما واضحة إزاء وضع مبدأ مباشر يقرر هذه الأهلية، والغالب أن هذه المواثيق تقتصر على الإشارة إلى الاتفاقات التي يمكن عقدها بواسطة جهاز أو آخر من أجهزة المنظمة أو لغاية معينة. وفي جميع الأحوال تكون هذه الأهلية مقيدة بكون الاتفاقيات التي تعقدها المنظمة الدولية في نطاق أهدافها ووظائفها؛ إذ من البديهي أن المنظمات الدولية لا تملك سلطة التصرف إلا في إطار اختصاصاتها طبقا لمبدأ تخصص المنظمات الدولية.
والاتفاقات التي تعقدها المنظمات الدولية قد تكون مع بعض الدول، كما تكون مع منظمات دولية أخرى. ومن أمثلة الحالة الأولى، إبرام منظمة دولية اتفاقية مع الدولة التي يوجد على إقليمها مقر المنظمة، وكإبرام اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة - مثلا - وإحدى الدول لتنظيم وجود قوات طوارئ دولية على إقليم مثل تلك الدولة. ومن أمثلة الاتفاقات التي تعقدها المنظمات الدولية مع غيرها من المنظمات الدولية، اتفاقات الوصل التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة مع الوكالات المتخصصة للوصل بينها وبين هذه المنظمات الأخيرة، وتلك الاتفاقات التي أبرمتها جامعة الدول العربية مع الوكالات المتخصصة لتنسيق التعاون معها.
وفي الغالب تحدد الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية الجهاز المختص بعقد الاتفاقيات الدولية سواء أكان الجهاز العام أو الجهاز التنفيذي للمنظمة.
فإذا لم تبين الوثيقة المنشئة للمنظمة الجهاز المختص، فإن العمل قد جرى على أن يتولى رئيس الجهاز الإداري (الأمانة العامة) للمنظمة تمثيلها في المعاهدات التي تعقدها باسمها ولحسابها. وذلك باعتباره الجهاز المسئول عن سير العمل اليومي للمنظمة.
إصدار القرارات التنفيذية  
تملك المنظمات الدولية إصدار قرارات بالمعنى الدقيق، أي أنها تتمتع بقوة تنفيذية وذلك في النواحي التنظيمية والإدارية والمالية للمنظمة: كتعيين الموظفين، وتعيين السكرتير العام أو الأمين العام، وإقرار الميزانية، وقبول أعضاء جدد، وتوقيع الجزاءات على الأعضاء المخالفين... الخ. وكذلك تملك إصدار هذه القرارات في مجالات الأنشطة المختلفة للمنظمة، مثل الأحكام التي تصدر من محكمة العدل الدولية، وقرارات التحكيم التي قد تصدر من إحدى المنظمات الدولية في حالة اختيارها للتحكيم في نزاع دولي معين. وكذا القرارات المتعلقة بتنفيذ برامج أو مشروعات معينة وعلى الأخص في مجال المعونة الفنية الدولية.
والأصل العام أن القرارات التنفيذية الصادرة عن المنظمات الدولية لا توجه إلى أشخاص القانون الخاص، كالأفراد أو من في حكمهم مثل الشركات، وإنما توجه إلى الدول الأعضاء  فيها والتي يمثلها الحكومات الرسمية في هذه الدول. ومع ذلك هناك بعض المنظمات مثل الجماعات الأوربية تتمتع بسلطة إصدار قرارات تنفيذية ملزمة ليس فحسب في مواجهة الدول الأعضاء، بل وفي مواجهة مواطني هذه الدول أيضا دون ما حاجة إلى تدخل السلطات المختصة لتلك الدول لصياغتها في قالب تشريعي داخلي.
إصدار اللوائح
من الثابت أن المنظمات الدولية تتمتع بسلطة إصدار اللوائح التنظيمية (الداخلية) التي تسمح لها بتنفيذ وظائفها المختلفة. ومن أهم أمثلتها اللوائح الإدارية اللازمة لحسن سير العمل في المنظمة، ونظام العاملين بها، واللوائح المالية والحسابية.
وفضلا عن اللوائح الداخلية، قد تتمتع المنظمات الدولية، وخاصة تلك التي تعمل في مجالات التعاون الفني، بسلطة إصدار لوائح دولية تحتوى على قواعد ذات صبغة عامة ملزمة،تسرى بمجرد إعلانها للدول الأعضاء دون اشتراط قبولهم لها. مثال ذلك اللوائح التي تصدرها منظمة الطيران المدني الدولية، أو منظمة الصحة العالمية، أو الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
كما تملك المنظمات التي تعلو فوق إرادات إصدار هذه اللوائح. مثال ذلك الجماعات الأوربية التي تعترف لأجهزتها بسلطة إصدار اللوائح التشريعية التي تسرى مباشرة داخل أقاليم الدول الأعضاء دون ما حاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية داخلية من جانب هذه الدول.
3)    سلطة الرقابة

تمارس بعض المنظمات الدولية سلطة الرقابة على سلوك الدول الأعضاء، بغية التأكد من احترامهم لأعمالها القانونية وتنفيذهم للالتزامات الناشئة عنها.
وتتحقق هذه الرقابة بوسائل متعددة أهمها، إحاطة المنظمة علما بسلوك الدول الأعضاء، ويتم ذلك عن طريق التزام الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن مدى تنفيذها للأعمال القانونية الصادرة عن تلك المنظمات (المعاهدات - القرارات - التوصيات)، ويقوم بفحص هذه التقارير لجان خاصة من الخبراء، تعد قراراتها بالملاحظات عن مخالفات الدول لالتزاماتها.  

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.