اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
maly

اول محاضره منظمات دوليه ترم ثانى حقوق

Recommended Posts

المحاضرة الأولى
 
نتناول في هذه المحاضرة بالشرح ثلاثة موضوعات :
 
×     أولا : تعريف المنظمة الدولية وعناصرها
يمكن تعريف المنظمة الدولية- بوجه عام – بأنها، هيئة دائمة تنشأ بموجب اتفاق مجموعة من الدول، بغية تحقيق أهداف ومصالح مشتركة يحددها الميثاق المنشئ للمنظمة، وتتمتع بإرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة عن دولها الأعضاء.
ويتضح من هذا التعريف أنه يلزم توافر أربعة عناصر لوجود أية منظمة دولية.
العنصر الأول – الدوام أو الاستمرار 

لا يقصد – بداهة – بديمومة المنظمة واستمراريتها أن تظل المنظمة قائمة أبد الدهر، كما لا يقصد بدوام المنظمة ضرورة قيام أجهزتها بالعمل على نحو لا يعتوره انقطاع، إنما المقصود هنا بالديمومة والاستمرار هو استقلال المنظمة في وجودها، وفي ممارستها لنشاطها عن الدول المكونة لها، ما دام ميثاقها المنشئ نافذا. وهذا ما يميز المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي، فهذا الأخير ينعقد لإنجاز غرض معين وينفض عند الفراغ من مهمته، فهو يتسم بالعرضية والتوقيت وإن كان هو الأصل التاريخي للمنظمة الدولية، وتبعا فإن  هذه الأخيرة هي الصورة المتطورة للمؤتمر الدولي. والمعيار الذي تثبت به للمنظمة الدولية صفة الدوام هو اضطلاعها برسالتها التي أنشئت لأجلها على نحو  مستمر. وهذا لا يقتضى بالضرورة انصراف كافة أجهزة المنظمة إلى العمل في وقت واحد، لأن نشاط بعضها هو في الحقيقة نشاط المنظمة ككل ممثلة في هذا الجهاز أو ذاك من أجهزتها. المهم أن تمارس المنظمة ككل اختصاصاتها بصفة مستمرة، ولا يشترط أن يكون نشاط المنظمة مستمرا بالمعنى الحرفي لكلمة الاستمرار؛ إذ تثبت صفة الديمومة للمنظمة الدولية بممارستها لنشاطها في أي وقت تراه مناسبا لتحقيق رسالتها، وبالتالي فليس هناك ما يمنع المنظمة أن تستبدل بأحد أجهزتها جهازا جديدا أو أن توقف لسبب أو لآخر جهازا أو أكثر من أجهزتها عن العمل لفترة مؤقتة.
ومن نافلة البيان أن استمرارية المنظمة الدولية وديمومتها لا تحول دون إمكانية زوالها بعد زمن قد يطول أو يقصر، فإذا ما طرأت ظروف تستدعى إنهاء المنظمة الدولية تثور حينئذ المشاكل المتعلقة بالتوارث بين المنظمات الدولية. 
ولا يقدح في ثبوت صفة الدوام للمنظمة الدولية كونها نشأت لمدة معينة، كما هو الشأن – على سبيل المثال – بالنسبة للجماعة الأوربية للفحم والصلب التي أنشئت لمدة خمسين عاما، أو كونها لم تدم أكثر من عام واحد أو بضعة شهور، ذلك لأن معيار ثبوت هذه الصفة للمنظمة هو اتجاه إرادة منشئيها؛ إذ هي بحسب هذه الإرادة تولد لتبقى ولتكون مجتمعا دوليا يحيا حياة دائمة. 
وصفة الدوام أو الاستمرار التي تتميز بها المنظمة الدولية قد ينص عليها صراحة في الميثاق المنشئ للمنظمة، مثال ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ميثاق منظمة العمل الدولية وفي مواثيق أخرى تستفاد هذه الصفة ضمنيا أو تستنتج من القواعد التي تنظم عمل بعض الأجهزة، مثال ذلك ما نصت عليه المادة  28/1 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة
العنصر الثاني- الصفة الاتفاقية 

إذا كانت الدولة لا تحتاج إلى اتفاق دولي لينشئها؛ إذ توجد بمجرد تحقق الأركان الأساسية لقيامها وهي: الإقليم، والشعب، وسلطة ذات سيادة؛ فإنه لابد لوجود المنظمة الدولية وظهورها إلى حيز النور من اتفاق دولي ينشئها. ويحدد نظامها القانوني مبينا أهدافها واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها.
وفي الغالب من الأحوال يتم هذا الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية في صورة معاهدة دولية جماعية، تخضع للقواعد العامة لقانون المعاهدات المقننة في اتفاقية فيينا لعام 1969 (المواد من 6 إلى 25)، سواء أطلق عليها واضعوها ميثاقا charte  أو دستورا constitution أو صكا pacte أو نظاما أساسيا statut. وعليه لا تشارك الدولة في منظمة دولية إلا إذا عبرت عن رغبتها في ذلك عن طريق التصديق أو الإقرار أو الانضمام إلى الميثاق المنشئ للمنظمة أو بمجرد التوقيع عليه.
ويرى بعض الكتاب أن المنظمة الدولية يمكن أن تنشأ – استثناءً – بموجب قرار يعتمده مؤتمر دولي من ذلك: المكتب الهيدروغرافي الدولي، اللجنة الحكومية المؤقتة لحركات الهجرة في أوربا. والحقيقة أن هذه القرارات تعد اتفاقات دولية غير شكلية informels، وهي طائفة من الاتفاقات أقرتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 3).
وكذلك لا نقر القول بأن المنظمات الدولية يمكنها أن تنشئ منظمات أخرى، مثال ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (C.N.U.C.E.D) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (O. N.U.D.I.)؛ إذ الحقيقة أن هذين المثالين ليسا منظمتين دوليتين بالمعنى الدقيق للمصطلح ، وإنما هما جهازان ثانويان نشأ بمقتضى قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتبعان هذه الأخيرة (المنظمة الأم). ومما يؤكد ذلك أن تحول منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى منظمة متخصصة institution spécialisée قد تم بمقتضى معاهدة متعددة الأطراف عام 1979.  
والمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية إما أن تكون معاهدة جديدة أو مستحدثة indédit أو معاهدة معدلة لمعاهدة سابقة والتي تقضى بتغيير الشخصية القانونية للمنظمة السابقة. 
وكون المنظمة الدولية وليدة الاتفاق الحر للدول الأعضاء فيها يجعل من المنظمة الدولية رابطة بين الدول وليست تنظيما فوق هذه الدول، تلتزم الدول بالانضمام إليه أو بالخضوع لأحكام فيه تسمو على إرادتها. 
وأخيرا يعتبر الاتفاق بين مجموعة من الدول على إنشاء منظمة دولية هو ما يميز المنظمة الدولية الحكومية Organisation Internationale Gourvernementale عن المنظمة الدولية غير الحكومية Organisation Internationale non gourvernementale فهذه الأخيرة لا تنشأ بموجب معاهدة إنما تولد بالمبادرة الخاصة l’initiative privée وطبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي – التابع لمنظمة الأمم المتحدة – رقم (×) 288 الصادر في 27 فبراير 1950، "تعتبر منظمة غير حكومية كل منظمة لا تنشأ عن طريق اتفاق بين الحكومات".
ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في مختلف ميادين الحياة الدولية، فإن هناك جو من التعاون الفعال بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية.
العنصر الثالث –الصفة الدولية 

لما كانت المنظمة الدولية هي ثمرة الجهد الجماعي للدول ذات السيادة، فإن الطابع الدولي الخالص exclusif – في نظر الفقه – أحد أهم العناصر المكونة للمنظمة الدولية.
ونعنى بالصفة الدولية للمنظمة الدولية، أن الدول التي تنشئها وتنضم إليها بعد إنشائها هي التي تتمتع وحدها – في الغالب – بالعضوية فيها، وتمثل هذه الدول في المنظمة بواسطة أعضاء في الحكومات أو مندوبين عنها. وهذا يفسر ما جرى عليه العمل في الأمم المتحدة من إطلاق اصطلاح "منظمات بين الحكومات" organizations intergouvernementales تمييزا لها عن "المنظمات غير الحكومية" organizations non gouvernementales التي تنشأ عن طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي لجنسيات مختلفة كجمعية الصليب الأحمر الدولية، والاتحادات العلمية الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد النسائي العالمي، واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي.
وتلعب المنظمات الدولية غير الحكومية دورا فعالا في مختلف مجالات الحياة الدولية وآية ذلك أن عددها قد بلغ الآن ما يقرب من الثلاثة آلاف منظمة غير حكومية. كما تدخل هذه المنظمات في علاقات مع المنظمات الدولية الحكومية من جهة ومع الدول من جهة أخرى.
وإذا كانت المنظمات الدولية غير الحكومية تخضع للقانون الداخلي لدولة أو لعدة دول ولا تتعامل تعاملا مباشرا مع القانون الدولي ، فإن تنامي التعاون الدولي معها أيا كانت طبيعته قد يفتح الباب أمام اكتسابها الشخصية القانونية الدولية وخروجها من نطاق الولاية الحصرية للقانون الوطني.
قلنا إن العضوية في المنظمات الدولية قاصرة على الدول. فالدول وحدها هي المكونة للمنظمة الدولية، وهذا ما يعنيه عنصر الدولية. لكن يرد على هذا الأصل العام بعض الاستثناءات – تبررها أحيانا اعتبارات سياسية تاريخية ، وأحيانا أخرى تبررها ضرورات عملية وفنية – التي – رغم أهميتها – لا تؤثر في سلامة القاعدة.
فلا يوجد ما يمنع أن تقبل المنظمات الدولية الحكومية في عضويتها – بحقوق منتقصة – وحدات أخرى غير دولية لا ينطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة والاستقلال (أقاليم – مقاطعات – أقاليم ما وراء البحار – سلطات سياسية تمثل – مؤقتا – بعض الأقاليم).
وتسمح بعض المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بقبول عضوية أقاليم أو مقاطعات ليست دولا مستقلة مثل، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولية، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، اتحاد البريد العالمي، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛ وذلك نظرا لأن هذه الأقاليم تتمتع بقدر واسع من اللامركزية ولها مصالح قد تستدعى تمثيلها في المنظمة تمثيلا مستقلا عن دولة الأصل.
ومن المناسب أن نشير أيضا ونحن في هذا الصدد أن مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية الذي طرح على مجلس وزراء خارجية الجامعة في مارس 1990، أجاز لهيئات غير حكومية الانضمام إلى الجامعة ، بيد أن المشروع لم ير النور بسبب الأحداث التي عصفت بالعالم العربي في ذلك العام.
ولا شك في أن اشتراك كيانات غير حكومية (جماعات إقليمية وفئات اجتماعية أو اقتصادية) مع الدول في تكوين كثير من المنظمات الدولية هو اتجاه نحو التخفيف من قيد التمثيل الحكومي ونزع الطابع المطلق عنه، وهو بذلك يعد استثناءا على عنصر الدولية الذي هو الأصل الأول لبناء المنظمة الدولية. وعليه يكون اشتراك غير الدول في بناء المنظمة مشروطا برضا الدول وتبعيا لا أصليا، ويستند هذا الاستثناء إلى الأصل ذاته الذي يقوم عليه وجود المنظمة الدولية، أي مبدأ التعاون الدولي الذي تراجع أمامه مبدأ السيادة، وفتح الطريق للتعاون بين الدول وبين هذه الكيانات غير الحكومية وإدخالها في بنية المنظمة الدولية.
ولا يفوتنا في غمرة ما أسلفنا الإشارة إليه أنه يمكن لبعض المنظمات الدولية أن تشترك في أنشطة منظمات أخرى، وهو اشتراك في الغالب ينحصر في علاقات على مستوى السكرتاريات. وقد تمثل منظمة لدى منظمة أخرى بصفتها مراقب أو عضوا فيها. 
العنصر الرابع- الإرادة الذاتية 

عندما تحدثنا عن عنصر الدوام أو الاستمرار، أحد العناصر المكونة للمنظمة الدولية، انتهينا إلى حقيقة مفادها أن المنظمة الدولية هي بفضل صفة الدوام تعد مجتمعا دوليا مستقلا عن أعضائه من الدول ذات السيادة. وتستكمل المنظمة الدولية استقلالها عن الدول الأعضاء المكونة لها فتتمتع بفضل طبيعتها التنظيمية بإرادة خاصة متميزة عن إرادة الدول الأعضاء، يتم التعبير عنها وفقا للقواعد الواردة في ميثاقها وفي حدود الاختصاصات المحددة لها. وهذا ما نعنيه بالإرادة الذاتية أهم عناصر المنظمة الدولية وركنها الأساسي، الذي يؤهلها للتمتع بشخصية قانونية خاصة بها.
ولعل هذا العنصر هو ما يميز المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي conférence internationale، الذي يعتبر تجمعا لا يتمتع بإرادة ذاتية متميزة عن إرادات الدول المشتركة فيه ، والتي من خلالها يحقق المؤتمر الدولي أغراضه ويصدر قراراته التي تستمد قوتها الملزمة من إرادة هذه الدول ، وبالتالي لا تكون القرارات الصادرة من المؤتمر الدولي ملزمة إلا للدول التي وافقت عليها. وبعبارة أخرى يمكن القول أن ما يميز المؤتمر الدولي عن المنظمة الدولية، هو أن إرادة المؤتمر الدولي ليست واحدة وإنما هي مجموع إرادات الدول المؤتمرة ، بينما تكون إرادة المنظمة الدولية واحدة وإن تعددت إرادات الدول المكونة لها.
وإذا كانت الإرادة الذاتية للمنظمة الدولية هي في حقيقة الأمر تعبير عن إرادات الدول الأعضاء فيها، فإن خصوصية هذه الإرادة تظهر بجـلاء في تلك الحالات التي تصدر فيها المنظمة قراراتها بالأغلبية، ففي هذه الحالة تلزم هذه القرارات كل الدول الأعضاء بما فيها دول الأقلية المعترضة، وذلك باعتبارها قرارات صادرة عن المنظمة ذاتها ومنسوبة إليها. وعليه فإن مصدر القوة الإلزامية لهذه القرارات ليس هو إرادة الدول التي وافقت عليها وإلا لقتصر تأثيرها الإلزامي على دول الأغلبية، وإنما هو تمتع المنظمة الدولية بالإرادة الذاتية وفي هذا ما يبرر بالكفاية تأثيرها الإلزامي على دول الأقلية المعترضة. أما عندما تتخذ القرارات بالإجمــاع داخل أروقة المنظمة، فإنها – في رأي البعض – لا تتمتع بالإرادة الذاتية؛ حيث ينسب القرار  إلى مجموع إرادات الدول الأعضاء المصوتة، وبذلك تتفق المنظمة مع المؤتمر الدولي حيث لا ذاتية لها.
والرأي عندنا غير ذلك؛ إذ تتمتع المنظمة الدولية بالإرادة الذاتية حتى في الأحوال التي يصدر فيها القرار بالإجماع، لأن هذه القرارات تصدر باسم المنظمة وتعبر عن إرادتها، أما إرادة الدول المشتركة في التصويت فلا تنصرف إلا إلى مجرد واقعة التصويت دون النتائج التي تنسب فقط إلى المنظمة. يضاف إلى ذلك أنه في كثير من الأحوال يشترط ميثاق المنظمة الإجماع بالنسبة لأمور معينة، والاكتفاء بالأغلبية العادية أو الموصوفة فيما يتعلق بأمور أخرى، فهل من المتصور إذا ما تم التصويت على موضوعين في جلسة واحدة أحدهما يشترط فيه الإجماع والآخر يشترط فيه الأغلبية أن تتمتع المنظمة بالإرادة الذاتية عند التصويت على أحد الموضوعين (بالأغلبية) ثم تفقدها للتو عند التصويت على الموضوع الآخر (بالإجماع). هذا ما لا يتصور عقلا ومنطقا فأما أن تكون المنظمة الدولية ذات إرادة ذاتية أو لا تكون، الأمر الذي يعنى أن تمتع المنظمة بالإرادة الذاتية لا يرتبط بأحكام التصويت.
هذا ويترتب على تمتع المنظمة الدولية بالإرادة الذاتية، أن آثار تصرفاتها لا تنصرف إلى الدول المكونة لها بل إلى المنظمة نفسها باعتبارها شخصا قانونيا دوليا مستقلا في حياته القانونية عن الدول التي أنشأته. وتتحمل المنظمة المسئولية عن أعمالها القانونية المشروعة وغير المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي. كما أن الموظفين يتبعون المنظمة لا الدول الأعضاء، ولا يدينون بالولاء إلا للمنظمة العاملين بها. وتكون للمنظمة ميزانية خاصة مستقلة؛ بحيث لا تستطيع الدول الأعضاء التدخل في تسييرها.
×[size=9]      [/size]ثانياً : أنواع المنظمات الدولية
نظرا لتزايد وتشعب وتشابك العلاقات الدولية في العالم المعاصر وهو ما أدى بالضرورة إلى تعدد وتنوع المنظمات الدولية وتزايد عددها واتساع مجال نشاطها يوما بعد يوم، حاول الفقه تقسيم هذه المنظمات – بهدف تيسير دراستها – إلى عدد محدود من الطوائف الكبرى تجمع بين ما يندرج تحت كل طائفة منها خصائص أو معالم مشتركة واضحة ومحددة،  الأمر الذي من شأنه أن ييسر استنباط أو صياغة القواعد العامة التي تحكم كل طائفة من هذه الطوائف بصفة عامة.
وتعددت التقسيمات بتعدد المعايير التي يمكن أن تتخذ أساسا للتقسيم، والتي اختلفت بحسب الزاوية التي يمكن أن ينظر إلى المنظمة الدولية من خلالها . 
أولا- من حيث العضوية

يمكن تقسيم المنظمات الدولية، بالنظر إلى نطاق العضوية إلى منظمات عالمية organisations universelles ، ومنظمات إقليمية organisations régionales، ومنظمات عقائدية organisations idéologies وتعتبر المنظمة عالمية إذا كانت عضويتها مفتوحة لأية دولة من دول العالم متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة ومثالها عصبة الأمم، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما المنظمات الإقليمية فهي تلك المنظمات التي تقتصر العضوية فيها على طائفة معينة من الدول التي تتوافر فيها شروط التقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والفكري واللغوي وكذلك شروط الجوار الجغرافي، ومثالها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومجلس أوربا ومنظمة الدول الأمريكية.
وأما المنظمات العقائدية فهي تلك المنظمات التي تضم في عضويتها دولا تتصف بأيديولوجية معينة كمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ثانيا- من حيث الاختصاص

تنقسم المنظمات الدولية من حيث اختصاصاتها إلى منظمات عامة organisations générales، وأخرى متخصصة organisations spéciales. والمنظمات الدولية العامة هي تلك المنظمات التي تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في أمور عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وغير ذلك. أو بمعنى آخر هي تلك المنظمات التي تتعدد أنشتطها واختصاصاتها؛ بحيث تشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية. ومن أمثلة هذه الطائفة من المنظمات عصبة الأمم، الأمم المتحدة، وكذلك، وإن كانت بدرجة أقل ، منظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة السوق الأوربية المشتركة، وغيرها من التجمعات الأوربية.
أما المنظمات المتخصصة فهي تلك المنظمات التي يقتصر نشاطها على قطاع واحد من قطاعات الحياة الدولية أو على مرفق معين من مرافقها. ولقد تزايد عدد هذه المنظمات بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن تقسيمها بدورها حسب طبيعة الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه إلى أنواع متعددة:
1)[size=9]   [/size]منظمات دولية اقتصادية.
2)[size=9]   [/size]منظمات دولية علمية. 
3)[size=9]   [/size]منظمات اجتماعية وإنسانية .
4)[size=9]   [/size]منظمات عسكرية. 
5)[size=9]   [/size]وأخيرا منظمات سياسية بالمعنى الضيق. 
ثالثا- من حيث السلطات

إن تقسيم المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها من أهم التصنيفات وأكثرها صعوبة. وغالبية المنظمات الدولية لا تتمتع بسلطات قوية تمس بسيادة الدول الأعضاء ، فلا تزال الدول تتشبث وتعض بنواجزها على مبدأ سيادتها، الأمر الذي جعلها تتمسك كثيرا بعدم فرض رقابة عليها أو توقيع جزاءات في مواجهتها.
وتتمتع كل المنظمات الدولية – من حيث المبدأ – بالسلطات الضرورية لمواجهة حاجاتها من الإدارة الداخلية، كتسوية المشاكل المتعلقة بموظفيها، وتمويلها، وأساليب تسيير العمل فيها.
ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من المنظمات الدولية وفقا لمدى السلطات التي تتمتع بها:
1) عدد كبير من المنظمات الدولية لا يمارس أية سلطات حقيقية حيال الدول الأعضاء، وإنما ينحصر دوره في القيام ببعض الأعمال المادية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني ملزم في مواجهة الدول. ومن أمثلة هذه الأعمال القيام بجمع المعلومات ونشرها وإجراء البحوث وعمل الدراسات. ومن المنظمات التي ينطبق عليها هذا الوصف  المنظمة الاستشارية البحرية، ومنظمة الأرصاد الجوية.
2) بعض المنظمات الدولية تتمتع بسلطات ذاتية تستطيع أن تمارسها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. وتقتصر سلطاتها على تحقيق قدر من التعاون والتنسيق بين أنشطة الدول في مجالات اختصاصاتها. ومثالها منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية. 
3) وفي الوقت الحالي يوجد صنف من المنظمات الدولية يتمتع بسلطات ذاتية قوية واسعة في المجالات التشريعية والقضائية والتنفيذية يحل بها محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. والأعمال القانونية الصادرة عن هذه المنظمات لا تخاطب الدول الأعضاء فحسب بل تتعداهم إلى رعاياهم. وتكاد تقتصر هذه الطائفة من المنظمات - في الوقت الحاضر- على الجماعات الأوربية الموجودة في إطار الاتحاد الأوربي (الجماعة الأوربية للفحم والصلب، والجماعة الاقتصادية الأوربية، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية).
ثالثاً :- المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ، وضعها وطبيعتها القانونية
تنشأ المنظمة الدولية بموجب معاهدة دولية جماعية، يطلق عليها غالبا اصطلاح الميثاق. مثل ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية. وتحتل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية أهمية كبرى في حياتها، فهي – كما رأينا  سابقا- عنصرا من عناصر تكوينها، المصدر الرئيسي والأساسي لنظامها القانوني. ومن ثم يجب الرجوع إليها في كل المسائل المتصلة بالمنظمة.
والحديث عن المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية يوجب تناولها من الجوانب التالية:  
‌أ)          وضع المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ودخولها حيز النفاذ.

جرت العادة على أن يتم وضع المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية بواسطة مؤتمر دولي تتولى الدعوة إليه مجموعة من الدول المعنية أو دولة واحدة. ومثال الحالة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وانجلترا والصين التي كانت الدول الداعية لمؤتمرات (دومبارتون أوكس، ويالتا، وسان فرانسيسكو) والتي أعدت مشروع ميثاق الأمم المتحدة، ومثال الحالة الثانية مصر التي دعت إلى مؤتمر الإسكندرية عام 1944والذي أسفر عن وضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية.
وقد تتولى بعض المنظمات الدولية المبادرة إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي بهدف وضع معاهدة منشئة لمنظمة دولية جديدة . وتطبيقا لهذا وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي – أحد أجهزة الأمم المتحدة – الدعوة إلى عقد مؤتمر الصحة الثاني الذي أقر دستور منظمة الصحة العالمية في 15 فبراير 1946.
وكما يتم وضع المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية بواسطة الدول من خلال مؤتمر دولي يعقد من أجل ذلك الغرض، وتلك هي الصورة الغالبة التي مضت الإشارة إليها ، فإنه يمكن لمنظمة دولية قائمة أن تقوم بإعداد هذه المعاهدة لنشأة منظمة دولية أخرى.  
وتتكون المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية من ديباجة أو مقدمة يذكر فيها البواعث والأسباب التي كانت وراء التفكير في إنشاء المنظمة ، يتبعها أحكام تأخذ شكل مواد يذكر فيها كل ما يتعلق بالمنظمة : أهدافها ومبادئها وأحكام العضوية فيها وأجهزتها وفروعها واختصاصاتها ونفاذ وتفسير وتعديل الوثيقة المنشئة ... إلخ.
ولما كانت الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تأخذ شكل المعاهدة بالمعنى الدقيق، فلا تصبح سارية النفاذ إلا بعد التصديق عليها وفقا للقواعد المقررة في القانون الدولي العام في هذا الصدد، والتي قررتها أحكام اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات.  
وفي حالة انضمام دولة  للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية بعد دخولها حيز النفاذ (العضوية بالانضمام) تكون المعاهدة نافذة في مواجهة هذه الدولة بعد تمام إجراءات قبولها في المنظمة وإتمامها للإجراءات الدستورية الداخلية.
وباعتبار أن المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية هي القانون الأساسي للمنظمة؛ لذا يتعين على كل الدول الأعضاء احترام هذه المعاهدة في كل تعهداتها الدولية سواء أكانت هذه التعهدات سابقة أو لاحقة على هذه المعاهدة.
‌ب)[size=9]       [/size]الطبيعة القانونية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية.

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة. ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في هذا الصدد:  
الاتجاه الأول- الطبيعة الدستورية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية.
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية إن كانت تبدو في ثـوبها الخارجي كالمعاهدات الدولية إلا أنها من حيث الجوهر والمضمون ذات طبيعة دستورية. وتتجلى الطبيعة الدستورية التي تنطوي عليها الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية في كون أن هذه الوثيقة هي التي تنشئ المنظمة وأجهزتها وتحدد اختصاصاتها وقواعد توزيع هذه الاختصاصات بين مختلف فروع المنظمة. ثم إن هذه الوثيقة هي القانون الأعلى للنظام القانوني الذي تنشئه ، وتلك من حيث الأصل هي وظيفة الدستور.
ويترتب على الطبيعة الدستورية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية عدة نتائج عملية تتمثل فيما يلي:
1)[size=9]     [/size]أن القرار الذي تتخذه المنظمة الدولية بالأغلبية يلزم دول الأقلية.
2)[size=9]     [/size]تختلف قواعد تعديل نصوص المعاهدات عن تلك القواعد الخاصة بتعديل نصوص الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية. فبينما يشترط في الأولى إجماع الأصوات لتمام التعديل، يمكن أن يكتفي في الثانية بأغلبية الدول الأعضاء، وعندئذ يفرض رأي الأغلبية على الأقلية.  
3)[size=9]     [/size]بينما لا تلزم المعاهدة غير أطرافها، فإن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية قد تلزم – في غالب الأحيان – دولا غير أعضاء المنظمة.  
4)[size=9]  [/size]تتمتع أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية بالأولوية في التطبيق على أحكام المعاهدات العادية التي تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد التزمت بها من قبل بموجب اتفاقات سارية وذلك في حالة التعارض بينهما. ولا خلاف في ذلك؛ إذ القاعدة أن النص اللاحق يلغى النص السابق. ولكن تثور الصعوبة في حالة تعارض أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية مع التزامات ترتبط بها الدول الأعضاء وفقا لمعاهدات دولية لاحقة للانضمام للمنظمة، وخاصة إذا كان من بين أطراف تلك المعاهدات دولا غير أعضاء في المنظمة. تحاول الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية إزالة هذا التعارض بطرق شتى تستهدف أساسا ضمان احترام أهداف المنظمة دون المساس في الوقت ذاته بحقوق الدول الغير . على أن بعض الوثائق تنص صراحة على سريان أحكام الوثيقة وأولويتها في التطبيق على ما عداها من اتفاقيات، بغض النظر عن تاريخ نشأة هذه الاتفاقيات. وهو ما أخذ به ميثاق الأمم المتحدة في المادة103.
كما تسمو أحكام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية على ما تعقده هذه الأخيرة من معاهدات، وذلك لمنع الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة من إعادة النظر في تلك الوثيقة بطريقة غير مباشرة. كذلك تسمو أحكام الوثيقة على القرارات التي تصدرها المنظمة من جانب واحد وفي هذا ما يضمن التدرج القاعدي الداخلي لكل منظمة.
5)[size=9]  [/size]من المقرر بصفة عامة عدم جواز التحفظ على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية؛ حيث يصعب تصور إمكان قيام المنظمة بوظائفها بصورة طبيعية ما لم تقبل كافة الدول الأعضاء ذات الالتزامات، ثم إن المساواة بين الدول الأعضاء تمنع قبول إجراء التحفظات.
وعندما تتضمن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية نصوصا تبيح أو تمنع التحفظ، في هذه الحالة يجب إتباع الحل المنصوص عليه. بينما تثور الصعوبة في حالة خلو تلك الوثيقة من نصوص صريحة في هذا الشأن. ويمكن القول بجواز التحفظات على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية التي لا تتعارض مع أهداف المنظمة واختصاصاتها وبشرط موافقة الجهاز المختص في المنظمة .
وقد تتفاوت القوة الدستورية للوثائق المنشئة للمنظمات الدولية من منظمة إلى أخرى: مثال ذلك أن الجماعة الأوربية للفحم والصلب يمكنها أن تتخذ قرارات تسرى مباشرة في أقاليم الدول الأعضاء دون ما حاجة إلى تدخل من جانب الأجهزة الوطنية لهذه الدول. وكذلك السوق الأوربية المشتركة التي بلغت سلطاتها درجة من القوة؛ بحيث تنفذ آثار أعمالها نفاذاً مباشراً في كل الدول الأعضاء بمعزل عن الأجهزة الوطنية لهذه الدول، بل يمكن للأفراد والمشروعات الاستفادة من تلك الآثار مباشرة. ومن ذلك أيضا، أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة يملك ، وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، سلطة اتخاذ تدابير عسكرية لقمع العدوان دون  أن يتوقف ذلك على موافقة الدولة المعتدى عليها بل له أن يستمر في تنفيذ هذه التدابير رغم اعتراض هذه الأخيرة عليها.
ويرى جانب من الفقه أن النظرة التي تقتصر في تحديد الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية على أنها دستور رغم وجاهتها إلا أنها تغفل اعتبارًا هامًا ذلك لأننا "لا نستطيع أن نتجاهل ما للناحية الشكلية من أهمية لأنها هي التي تكفل للمعاهدة المنشئة مكانة خاصة بين المعاهدات لاسيما فيما يتعلق بالتطبيق والتفسير والتحفظات".
الاتجاه الثاني - الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية لا تخرج عن كونها معاهدة دولية.
ينحو جانب آخر من الفقه إلى القول بأن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية هي معاهدة دولية شكلاً وموضوعاً تخضع لكافة القواعد التي تحكم صحة المعاهدات الدولية من حيث الشكل والموضوع. بيد أنها تعد معاهدة دولية من نوع خاص، بسبب تعدد أطرافها وطبيعة العلاقات التي تنظمها
والهيكل التنظيمي الذي ينشأ عنها. وقد أطلق الفقه عليها اصطلاح معاهدة جماعية أو متعددة الأطراف traité-multilatérale ذات صبغة تشريعية traité-loi  أو دستورية traité-constitutionnel وهي تتميز عن المعاهدة العقدية traité-contrat فبينما في هذه الأخيرة تكون مصالح الأطراف مختلفة ومتعارضة، فإنها تكون متوافقة ومتطابقة في المعاهدة الشارعة وتستهدف التوصل إلى نتيجة واحدة، كما تتميز هذه الأخيرة بإمكانية انضمام دول لم تكن أطرافا فيها وقت إبرامها إلى النظام القانوني الذي تقيمه، وذلك أمر لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمعاهدة العقدية.
بيد أن القول باعتبار الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ، معاهدة دولية من نوع خاص يغفل عن حقيقة هامة وهي أن نصوص تلك الوثيقة المنشئة للمنظمة هي التي تحدد العلاقة بين المنظمة ودولها الأعضاء، كما أنها هي التي تنشئ أجهزتها وتوزع الاختصاصات بينها وتلك هي من حيث الأصل وظيفة الدستور.
الاتجاه الثالث الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ذات طبيعة مزدوجة.
عرضنا فيما سبق لرأيين أحدهما يرى أن الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ذات طبيعة دستورية، والآخر يرى أنها لا تعدو أن تكون معاهدة دولية، ولما كان لكل رأي منطقه وحجته السديدة؛ لذا ذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الرأيين واعتبر الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية دستور ومعاهدة في آن واحد فهي ذات طبيعة مزدوجة.
غير أن هذا الفريق من الفقه يختلف فيما بينه حول مضمون هذه الطبيعة المزدوجة. فمن قائل أن الوثيقة المنشئة للمنظمة هي معاهدة في المعنى الشكلي، ودستور في المعنى الموضوعي. بينما يذهب البعض الآخر منهم إلى القول بأن الطبيعة التعاهدية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تتحول إلى الطبيعة الدستورية منذ اللحظة التي تباشر فيها المنظمة وظيفتها.
ومن جانبنا لا يسعنا سوى التأييد والانحياز لتلك الطبيعة المزدوجة التي تتسم بها الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية؛ حيث تؤكد حياة المنظمة الدولية تلك الصفة المزدوجة للوثيقة المنشئة ألا وهي أنها معاهدة من حيث الشكل ودستور من حيث الموضوع.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
شكرا جزيلا , وجزاكم الله خيرا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.