اذهب الي المحتوي
أحلى نادي لأحلى أعضاء
البحث في
  • المزيد من الخيارات...
عرض النتائج التي تحتوي على:
إيجاد النتائج في:

مجموعة عامة  ·  24130 اعضاء

حفظ
نادي جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
shahnda

تجميع شامل لماده 210 تشريعات الاعلام واخلاقياته

Recommended Posts

bism allah 


باذن الله هنضيف هنا كل المتعلق بماده 210 تشريعات الاعلام واخلاقياته ،

الاسئله والمقرر والملغي واي شئ يخص الدراسه


~~~~~~~~~~~~

مذكره المنقذ للمراجعه النهائيه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

shahnda كتب:


شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
Soli كتب:
210 : تشريعات الإعلام وأخلاقياته
 

(والمقرر في هذا الجزء الاول من المادة الوحدات من الاولى الى الرابعه ( مع الغاء الوحدة الخامسه - التشريعات الإذاعية )

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
shahnda كتب:
bism allah

زي ماقال الدكتور في المحاضره الثالثه ان الجزء المقرر علينا
الخاص بيه هو الواحدات الاولي والثانيه والثالثه والرابعه
الخامسه ملغيه

وفي الجزء دا اكد علي سؤال هام غالبا بيجي في شكل مقارنه
س\مقارنه بين نظريات الاعلام؟


من الاسئله الاخري،
*عناصر حريه الاعلام بالنسبه للاعلامي
*عناصر حريه الاعلام بالنسبه لوسائل الاعلام
*سؤال عن اجراءات تنظيم الصحف في مصر
*القواعد المنظمه لاصدار الصحف في مصر وانماط ملكيتها"سؤال هام"
*حقوق الصحفين وممارسه المهنه
*المجلس الاعلي للصحافه
*تشكيل المجلس واختصاصاته

ووضح بعض التعليمات الهامه عند الاجابه في الامتحان "
1- ان تكون الاجابه واضحه مختصره مركزه علي المعني المقصود من السؤال
2-تنظيم الاجابه


دا رابط اللي اتشرح في المحاضرتين الاولي والثانيه
/t12385-topic
ودا رابط لاهم الاسئله اللي قالها الدكتور
/t12386-topic


بالنسبه للي تم شرحه اهم النقاط في المحاضره الثالثه والرابعه والخامسه

المحاضره الثالثه
--------

ضمانات ممارسه المهنه
ضمان حق الصحفي في الاحتفاظ بسر المهنه
اشكال ملكيه وسائل الاعلام
بمصر الصحف القوميه
صحف حزبيه
الصحافه الخاصه
قانون الصحفيين
المجلس الاعلى للصحافه
اختصاصات المجلس

المحاضره الرابعه
--------

"الوحده الرابعه"
نقابه الصحفيين في مصر
تعريف الصحف وفقا للقانون 76 سنه 1970
من النصوص الهامه بالقانون "صفحه 131 في الكتاب
اهداف النقابه
شروط القيد في نقابه الصحفيين
جداول النقابه وتشمل:
"صحفي مشتغل -صحفي تحت التمرين -صحفي منتشب"

ومن اهم الحاجات اللي قالها الدكتور في المحاضره الرابعه
-الامتحان مقالي عباره عن 4 اسئله يتم اختيار 3 منهم
- النظريات ممكن تيجي بشكل مجمع وممكن نقطه في سؤال "هام جدا"
-كل طالب يعبر باسلوبه في سياق موضوعات المطلوبه
-ضمانات ممارسه المهنه بالنسبه للاعلامي ووسائل الاعلام "مهم جدا"
ديموقراطيه الاتصال ومفهومه وشروطه
الفصل الخاص باجراءات نشأه الصحف وانماط ملكيتها
-المجلس الاعلي للصحافه واختصاصاته وتشكيله والملاحظات علي الاختصاصات
-نقابه الصحفيين ممكن يجي سؤال مجمع كما في السنوات السابقه
-الصحفي المشتغل نقطه في سؤال
-ممكن يجي سؤال قارن بين الجداول المختلفه في نقابه الصحفيين؟

المحاضره الخامسه
--------

الوحده السادسه
*حق الرد والتصحيح ونشر البلاغات الرسميه
*خصائص حق الرد والتصحيح
*صاحب الحق في الرد والتصحيح
*الموظف العام
*شروط استعمال حق التصحيح
*شروط نشر التصحيح
*نشر البلاغات الرسميه
"نوعات للبلاغات الرسميه

*مقارنه بين نشر البلاغات الرسميه وحق الافراد في التصحيح
*حقوق الملكيه الفكريه
*العلاقه بين الصحفي ومصادره
*حقوق المصدر علي الصحفي


وبالنسبه لطريقه المذاكره حملو المحاضرات المكتوبه وخدو النقاط دي هتلاقوها فيها كلها بالاجابه
وهي هي نفس الشرح في الكليه واللي بشتريه من المكتبات الخارجيه




سلامي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
lole adel كتب:
سؤال 1 : ناقش وحلل إجراءات الصحف وأنماط ملكيتها وفقآ لقانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) ؟


الإجابة


هناك أسلوبان شائعان فى العالم لعملية إصدار الصحف ويعتبر الأول وهو (الإخطار) نوعآ من التنظيم , والإحطار هو مجرد إخطار للجهه المختصه بالرغبه فى إصدار الصحيفه دون إنتظار إذنها أو موافقتها ... بينما الأسلوب الثانى وهو (الترخيص) فيه درجه من التقييد لإنه يشترط حصول الراغبين فى إصدار الصحيفة على تصريح أو إذن مسبق قبل إصدار الصحيفة .


ويشير قانون الصحافة فى مصر فى مادتيه (46) و (47) إلى أن من يريد إصدار صحيفة جديده عليه أن يقدم إخطارآ كتابيآ إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعآ عليه من الممثل القانونى للصحيفة ... غير أن ما يظهر فى المادة (47) من القانون أن هذا الإخطار أقرب ما يكون إلى مفهوم الترخيص أو ما يطلق عليه الإخطار المقيد إذ يشترط إنقضاء مدة 40 يومآ دون إقرار المجلس الإعلى للصحافة برفض الترخيص بإصدار الصحيفة حيث يعتبر هذا بمثابة عدم إعتراض على الإصدار .


ويجب أن يتضمن الإخطار بالرغبه فى إصدار صحيفة جديده البيانات التالية :ـ


(1) إسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة
(2) اسم الصحيفة ودورية صدورها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها .
(3) الهيكل التحريرى والإدارى للصحيفة
(4) بيان ميزانياتها ومصادر تمويلها
(5) عنوان الصحيفة وعنوان المطبعة التى تطبع بها
(6) إسم رئيس التحرير


وفى حالة حدوث أى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثة بخمسة عشر يومآ على الأقل , أما إذا حدث هذا التغيير على وجه غير متوقع ففى هذه الحاله يجب إعلان المجلس فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر قبل حدوثة .


أنماط ملكية الصحف فى مصر :ــ ( أشكال ملكية الصحف فى مصر)
...........................................


حدد القانون فى الماده (52) أشكال الملكيه المسموح بها وهى :


(1) ملكية الأحزاب السياسية (2) الأشخاص الإعتبارية الخاصة


واشترط القانون فى الصحف التى تصدرها الشخصيات الإعتبارية الخاصة (فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والإتحادات ) أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمه أسهمها جميعآ إسمية ومملوكه للمصريين وحدهم دون غيرهم وبحيث لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن
(مليون جنية فى حالة الصحيفة اليومية) و(250 ألف جنية فى حالة الصجيفة الأسبوعيه) و (100ألف جنيه فى حالة الصحيفة الشهرية) .... ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته
(الزوج- الزوجه – الأولاد القصر- الأقارب حتى الدرجة الثانية) فى رأس مال الشركة عن 10% من رأس مالها .


(أ‌) أجاز القانون أيضآ إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية وتسرى عليها الشروط السابقة .


(ب‌) لا يقر القانون حق الأفراد كأشخاص طبيعيين فى إصدار الصحف بالنسبة للصحف التى ما زالت خاصه ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى وقد أعطاها القانون الشخصية الإعتبارية ووضع بعض الضوابط التى تنظم عملها :


(1) أن تكون مستقله عن السلطة التنفيذية .
(2) يجوز لها بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر والإعلان والطباعه والتوزيع .
(3) يجوز لها مزاولة التصدير والإستيراد فى مجال نشاطها .
(4) ينظم العلاقة بين المؤسسة الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل
(5) تخصيص نصف صافى أرباح المؤسسة للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات .
(6) يصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارة هذه المؤسسات وإعداد موازناتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح .
(7) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات كل مؤسسة صحفية قومية بصفة دورية ويخطر كل من الجمعية العمومية للمؤسسة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بنتائج الفحص .


......................................................................................................................


سؤال 2 : وضح ما هو حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية مبينآ خصائصه مع ذكر من هو صاحب الحق ؟


(الإجابة)


يٌعد حق التصحيح والرد بمثابة دفاع شرعى ضد النشر فى الصحيفة , فقد تفتقر الماده الصحفية كليآ أو جزئيآ إلى الصحه أو الدقة , فبمجرد ورود إسم شخص أو تعيينه يكون له حق الرد فيما ورد بشأنه من أجزاء الكتابة التى نٌشرت , وليس بالضرورة أن يتضمن ما نٌشر جريمة من جرائم النشر بل يكفى أن يستشعر صاحب الشأن أنه أٌضير وأن ما نٌشر يسيىء اليه بشكل أو بآخر .


خصائص حق الرد والتصحيح :-


(1) انه حق عام مقرر لكل الأفراد بلا تمييز , فيكفى تحديد الشخص صراحة أو ضمنآ فيما نٌشر ليصبح من حق هذا الشخص طلب التصحيح والرد .


(2) إن هذا الحق مقرر لصاحب الشأن وحده وهو حق مٌطلق وأن ما يرد عليه من قيود هو استثناء من الأصل .


(3) إن حق التصحيح والرد مقرر لأصحاب الشأن سواء شكل ماتم نشره بشأنهم جريمه أم لا , ويكفى أن يرى أصحاب الشأن أن ما نٌشر يٌعد ماسآ بمصالحه الأدبيه والماديه .


صاحب الحق فى الرد والتصحيح :-


(1) أعطى القانون حق الرد والتصحيح لذوى الشأن من الأشخاص وإن لم يٌذكر إ^سم الشخص صراحة فى الماده الصحفيه المنشورة وإ^نما يكفى ذكر صفاته أو بياناته بالقدر الذى يسمح بتعيين هذا الشخص وتحديده وإذا كان النشر الذى تناوله تلميحآ أو تصريحآ


(2) أعطى القانون الوصى أو الولى على شخص نٌشِر بشأنه ما يستوجب الرد فى حالة أن يكون هذا الشخص مصاب بعارض من العوارض الأهلية مثل النقص فى الأهلية أو انعدامها كلية حق التصحيح والرد بالنيابة عن من يخضع للولاية أو الوصاية .


(3) للورثة أيضآ حق التصحيح والرد فى حالة ما إذا ما كانت الوقائع المنشورة تٌمثل سبآ أو قذفآ فى حق موروثهم وإن كان هذا ما يجب أن يتحول إلى عائق لحق النقد التاريخى أو وسيلة للورثة للشهرة أو الدعاية لأنفسهم .


(4) للشخصيات الإعتبارية مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو النقابات أو غيرها حق التصحيح من خلال ممثلها القانونى بشرط أن يتعلق النشر بالشخصية الإعتبارية مباشرةً أم إذا تعلق ببعض الأشخاص المنتمين لهذه الشخصية الإعتبارية فلهم وحدهم حق التصحيح .


(5) إذا تعلق النشر بالشخص العام أو الموظف العام فإن له حق التصحيح كفرد سواء تعلق النشر بشخصه أو شئون وظيفته لإنه قد لا يكون فى وسعه أن يطلب من الجهه المختصه أن تصدر بلاغآ رسميآ فىما نٌشر فى حقه , ويٌمكن للجهه الرسمية أن تتقدم ببلاغ6 رسمى إذا كان الأمر يتعلق بهذه الجهه .


(6) لا يمكن إلزام صحيفة بنشر رد بصيحفة أخرى على ما نشرته من موضوعات سياسية أو عامه وإلا لقضى هذا الأمر على الحوارات والمساجلات الصحفية و إن كان من حق الصحيفة أن تدافع عن أدائها فى المسائل العامه والسياسية وأن تنشر ردها على صفحاتها .


......................................................................................................................


سؤال 3 : ما هى الماده الصحفيه التى ينشأ عنها حق التصحيح ؟


الإجابة


(1) ينشأ حق التصحيح عن كل ما ينشر فى الصحيفة من مواد تتصل بالشخص الذى يطلب التصحيح , وحتى لو لم يكن النشر منطويآ على سب أو قذف فى حقه أن تكون له مصلحه مشروعه فى تصحيحه .


(2) يجب أن يتم نشر المقال الأصلى بالمعنى القانونى لها فلا يشمل حق التصحيح ما يتم .


(3) نشره بواسطة الكتب وغيرها من المطبوعات , كما أن القانون لم ينظم حتى الآن حق التصحيح بالنسبة لما يذاع أو يعرض عن طريق الإ^ذاعة والتليفزيون .


(4) لا يشمل التصحيح ما ينشر فى الجريده الرسمية , لإ^ن الجريده الرسمية لا تنشر مقالات , بل تنشر القوانين والقرارات وذات الحروف وإلا أخل ذلك بطبيعتها , ثم أن من المفروض إن ما يٌنشر بها عنوان للحقيقه فلا يجوز أن تتحول إلى منبر لتبادل التعليقات , وينطبق هذا أيضآ على المجموعات الرسمية لجلسات مجلس الشعب , إلا أن تجاوزات الصحيفة فيما نشرته مجرد نقل للمناقشات الرسمية إلى التعليق فيكون لمن تناوله التعليق فى الرد والتصحيح .


(5) مع التسليم بإ^ن ما يٌنشر حول ما يجرى فى جلسات مجلس الشعب العلنية أو فى جلسات المحاكم العلنية يٌعتبر مٌباحآ للصحيفة حتى ولو تضمن قذفآ فمن الإ^نصاف أن يٌتاح للشخص أن يٌصحح واقعة وردت بشأنه فى جلسات مجلس الشعب أو المحاكم لكن هذا الحق لا يٌتصور استعماله من عضو آخر فى الجلسه أو طرف الدعوى بالنسبة لما يجرى فى جلسات المحاكم العلنية , حيثٌ تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه خلال هذه الجلسات او المحاكمات .


(6) الإعلانات المنشورة فى الصحف يٌمكن أن يترتب عليها حق الرد والتصحيح بالنسبة لمن مسه أحد هذه الإعلانات إذ أن على الصحيفة أن تتحقق من سلامة الإعلان قبل نشره وألا يتضمن مساسآ بالغير .


..............................................................................................................


سؤال 4 : أذكر شروط استعمال حق التصحيح ؟


الإجابة


(الشروط الشكلية ) :-


(1) أن يكون التصحيح مكتوبآ ولا يهم الصيغه التى يٌكتب بها , ومحررآ بنفس اللغة التى يٌكتب بها الماده الصحفية التى استوجبت التصحيح والرد .


(2) يٌشترط ألا يتجاوز التصحيح فى طوله ضعف المقال المنشور , فإ^ذا تجاوز الضعف كان للصحيفة الحق فى مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات .


(3) يٌشترط أن يتم توجيه طلب التصحيح إلى رئيس التحرير أو المٌحرر المسئول بموجب خطاب مٌوصى بعلم الوصول مرفقآ به ما قد يكون متوافرآ من أدله فلا يجوز توجيهه إلى مالك الصحيفة أو إلى كاتب المقال , بل إن رئيس التحرير هو المسئول عن النشر وهو الذى يملك حق نشر التصحيح .


(4) أن سصل التصحيح إلى الصحيفة خلال شهر على الأكثر من تاريخ نشر الماده الصحفية التى إقتضته .


(الشروط الموضوعية ) :-


(1) يجب ألا يكون التصحيح مٌخالفآ للنظام والآداب .
(2) ألا يتضمن الرد سبآ أو قذفآ أو تعريضآ أو انتهاكآ للآداب .
(3) ألا يتضمن التصحيح مساسآ بالحقوق المشروعه للغير .
(4) ألا يتضمن التصحيح مساسآ بكرامة الصحفى .
(5) أن تكون هناك صلة بين التصحيح وبين الماده الصحفية التى استوجبت التصحيح والرد


................................................................................................................


سؤال 6 : قارن بين نشر البلاغات الرسمية وحق الأفراد فى التصحيح ؟


الإجابة


يٌلاحظ أن حق نشر البلاغات الرسمية يختلف عن حق التصحيح فيما يلى :


(1) أن هذا الحق ليس مرتبطآ دائمآ بما سبق أن نشرته الصحيفة , على عكس حق التصحيح فإنه يجب أن يرد على ما تكون الصحيفة قد نشرته .


(2) أن هذا الحق يعطى السلطه العامه حق نشر البلاغ الرسمى دون تحديد مساحته إذا كان من البلاغات المٌتعلقة بالمصلحة العامه وقد يتجاوز ضعف المقال الأصلى فى الحالات الأخرى ومع ذلك تلتزم الصحيفة بنشره بغير مقابل .


(3) إن الصحيفة تلتزم بنشر البلاغات الرسمية فى أول عدد يصدر من الصحيفة بينما يكون أمام الصحيفة ثلاثة أيام لنشر التصحيح الذى يرد من الأفراد إ^ذا كانت جريده يومية


(4) إن الصحيفة تلتزم بنشر البلاغات الرسمية فى المكان المٌخصص لنشر الأخبار المهمه بينما لا تلتزم الصحيفة بنشر التصحيح الذى قد يرد إ^ليها من الأفراد إلا فى نفس المكان وبنفس عدد الحروف التى تنشر بها المقال الأصلى وقد لا يكون مكانآ مٌخصصآ للأخبار المهمه .


......................................................................................................................


سؤال 7 : ناقش وحلل ما يلى :


ضمانات ممارسة المهنة - جداول المشتغلين وجداول المنتسبين - ديمقراطية الاتصال
معوقات ديمقراطية الإتصال


الإجابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ضمانات ممارسة المهنة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن إجمال ضمانات حقوق الإتصال فى أمرين هما :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) ضمانات إقتصادية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتتعلق بضمان مستوى معيشى لائق للمهنيين وتنظيم حقوقهم المالية والوظيفية بما يمنع عنهم الظلم , ويمكن إجمالها فيما يلى :


* ضمانات خاصة بمستوى الأجور والعلاوات وتنظيم ساعات العمل والأجازات .


* ضمانات خاصة بحقوق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة على الرغم من هاتين المسألتين
تتمان عادة وفقآ لاتفقيات جماعية بين النقابات والإدارات الصحفية.


* عدم جواز نقل الصحفى من عمل لآخر رغمآ عن أرادته .


* حماية الصحفى من اضطهاد رئيس التحرير أو رؤسائة المباشرين .


* تمتد هذه الحقوق أحانآ لتشمل حق الصحفى فى الإشتراك فى الإدارة الذاتية للصحيفة وفى عملية اتخاذ القرارات بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ب ) ضمانات تتعلق بممارسة المهنة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتتصل بالحقوق والمزايا والحصانات التى ينبغى توفيرها للمهنى حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل المناسب وحمايته من المخاطر أو الأضرار التى قد يتعرض أثناء ممارسة مهنته بما يتلائم مع الطبيعة الخاصة لمهنة الإعلامى ومن هذه الضمانات :


• أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين فى وسائل الإتصال الذين يمارسون عملهم فى بلادهم أو خارجها بحمايةتكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم .


• ينبغى حماة الصحفى أو الإعلامى من التعرض للإ^يذاء البدنى كالسجن أو الإعتقال .


• توفير الإمكانيات للصحفى أو الإعلامى للوصول الى المعلومات والحصول عليها والاطلاع على الوثائق والبيانات والرجوع لمصادر الأخبار الرسمية وغ6ير الرسمية .


• تأكيد المكانة الرفيعة للصحفيين والإذاعيين وإعطائهم الحصانة لطبيعة عملهم .


• حق الإعلاميين فى التعبير عن آرائهم بحرية .


• ضمان حرية الحركة للصحفيين أو الإعلاميين وحرية نقل المعلومات .


• حماية المراسلين العاملين فى بلاد أجنبية من الإجراءات الإنتقامية التى قد تتخد ضدهم كسوء المعاملة أو الإعتقال أو القتل .
................................................


* جداول المشتغلين و – جداول المنتسبين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• جداول المشتغلين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل مايباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تٌطبع فى مصر أو يعمل فى وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى عن ذلك أجرآ ثابتآ بشرط ألا يباشر مهنة أخرى


والفئات التى تدخل ضمن الصحفى المشتغل :


- المحرر المترجم - المراجع - الرسام - المصور
- المراسل - الخطاط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• جداول المنتسبين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويٌقيد فيها من يٌمارسون العمل الصحفى ولا ينطبق عليهم شرطآ من شروط الصحفى المشتغل وهم :


(1) الصحفيون العرب والأجانب المقيمون فى مصر ويعملون فى صحف أو وكالات أنباء تعمل داخلها .


(2) الذين يٌسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة ولكن دون احتراف المهنة .
.....................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ديمقراطية الإتصال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعنى ديمقراطية الاتصال مشاركة الجمهور كعنصر فعال فى الإتصال وعدم جعل الإتصال حكرآ على وسائل الإعلام أو المهنيين فقط , وهى تعنى تحديدآ :


(أ‌) أن يٌصبح الفرد شريكآ إ^يجابيآ فعالآ فى العملية الإتصالية .


(ب‌) التنوع فى مضمون الإتصال بما يتيح فرصة الاختيار .


(ج‌) تعدد قنوات الاتصال ووسائله وادواته .


(د‌) ان تكتسب وسائل الاتصال شرعيتها بتعبيرها عن جماهيرها الحقيقية .


(هـ) زيادة المشاركة الاجتماعية فى ادارة وسائل الاتصال .
(و) اتاحة حق المشاركة فى الاعلام لكل الناس
................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معوقات ديمقراطية الإتصال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سيطرة بعض الجماعات التى تمثل مصالح خاصة على وسائل الإتصال وسعيها للربح فقط أو سيطرة الدوله على هذه الوسائل وتوجيهها فى إتجاه معين .


2- إحتكار المهنيين للإتصال .


3- الظروف السياسية والإقتصادية الخاصة بكل دولة .


4- عدم كفاية قنوات الإتصال .


5- عدم توافر المرافق الأساسية للإتصال .


6- البيروقراطية أو المركزية فى رسم خطط الإتصال .


7- الأيدلوجية الخاصة بكل دولة .


8- إعتبارات التقيد العملى للمشاركة فى الإتصال فى إطار السياق الإجتماعى والثقافى للمجتمع .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان

×
×
  • اضف...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.